الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل تأثم الزوجة الثانية إذا طلبت الأولى الطلاق

السؤال

أرغب في الزواج الثاني، وقد عثرت على إنسانة صالحة، وقد وجدت لديها قبولا لهذا الزواج الثاني، وأنها ستكون الزوجة الثانية، وكانت هذه الإنسانة هي بسمة أنارت طريقي، إلا أنها قامت بطلب فتوى من دار الإفتاء المصرية بسبب علمها بطلب الزوجة الأولى الطلاق، وخاصة مع وجود 3 أطفال من زواجي الأول. فلم ترغب في خراب بيت أسرة . وقد قالت لي إن دار الإفتاء المصرية قد ردت على طلبها بأنها تعتبر آثمة بسبب تسببها في طلاق الزوجة الأولى، وأريد أن اعرف صراحة. إذا طلبت الزوجة الأولى الطلاق بسبب زواجي من امرأة ثانية، هل تعتبر الزوجة الثانية في هذه الحالة آثمة؟ (هي لم تطلب منى طلاق زوجتي الأولى، بل الزوجة الأولى عندما علمت بالزواج الثاني هي التي طلبت الطلاق) وهل تعتبر الزوجة الأولى بطلبها الطلاق لزواجي من ثانية آثمة ؟
وهل لي أن أرفض هذا الطلاق رغبة مني على الحفاظ على الأسرة، وعلى تنشئة أطفالى الثلاثة في ظل وجود الأب والأم وعدم انفصالهم ؟
سأحاول أن أكون عادلا قدر ما أستطيع فيما أملك، ولكن هل هناك من يستطيع أن يكون عادلا مائة بالمائة؟
وإذا كان رأيكم مخالفا لدار الإفتاء المصرية :-
هل من رد على من قام بإصدار هذه الفتوى من دار الإفتاء المصرية ؟
ماذا أقول لمن رغبت بها زوجة ثانية، وهى ترفض الآن الارتباط بى بسبب هذه الفتوى، فهي لا تريد أن تكون آثمة بسبب هذا الزواج الذي سيؤدي إلى خراب بيت على حد قولها ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا شك أن تعدد الزوجات أمر مباح، بشرط أن يكون الرجل قادراً على مؤنة الزواج، وأن يعدل بين زوجاته، وليس في زواج الرجل على امرأته ظلم لها.

ولا يجوز لها أن تطلب الطلاق لمجرد زواجه عليها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ. رواه أحمد و صححه الألباني.

ولا حرج على المرأة أن تقبل الزواج برجل متزوج، كما سبق في الفتوى رقم: 95295. ولا تأثم المرأة إذا تزوجت برجل متزوج، فطلبت الزوجة الأولى الطلاق.

وينبغي أن تنصح زوجتك بالرضا بحكم الشرع، والمحافظة على بيتها وأولادها، وإذا أصرّت على طلب الطلاق فلا يلزمك أن تجيبها إليه.

وأما عن العدل فاعلم أنك مطالب بالعدل فيما تملك، وذلك في المبيت والنفقة والكسوة، وهو ممكن وميسور بإذن الله.

وللفائدة راجع الفتوى رقم: 111562.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني