الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

أريد شراء سيارة بالتقسيط من بنك فيصل الإسلامي بضمان وديعة يضعها أخو زوجي، مع العلم أن الوديعة يخرج عنها ربح للبنك، ولأخي زوجي، والعاملُ بالبنك يقول: إن الربح غير ثابت.
فهل يجوز لنا شراء السيارة بهذه الطريقة؟
أفيدوني بارك الله لكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كنت تقصدين: شراء السيارة بنظام المرابحة، فيشترط لجواز تلك المعاملة أن يكون البنك ملتزمًا فيها بأحكام الشريعة. وراجعي الفتوى رقم: 119462، وما أحيل عليه فيها.
وأما فتح وديعة استثمارية لدى البنك الإسلامي، ورهنها عنده حتى يستوفي أقساط المرابحة، فلا مانع منه.
وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي -في دورته التاسعة بأبو ظبي- بشأن الودائع المصرفية (حسابات المصارف) ما يلي:
"إن رهن الودائع جائز، سواء أكانت من الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) أم الودائع الاستثمارية، ولا يتم الرهن على مبالغها إلا بإجراءٍ يمنع صاحب الحساب من التصرف فيه طيلة مدة الرهن. وإذا كان البنك الذي لديه الحساب الجاري هو المرتهن، لزم نقل المبالغ إلى حساب استثماري، بحيث ينتفي الضمان للتحول من القرض إلى القراض (المضاربة)، ويستحق أرباح الحساب صاحبه تجنباً لانتفاع المرتهن (الدائن) بنماء الرهن." اهــ.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة