الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجوز لمحرم لديه تشوه في الصدر أن لا يلبس الإحرام؟

السؤال

عندي تشويه جراحي في منطقة الصدر لا أطيق النظر إليه، ولا أستطيع أن ألبس ملابس الإحرام لأداء العمرة وذلك كرها لمنظر الصدر. فهل يجوز لي الاعتمار بالملابس العادية؟ وهل لي أجر في السعي؟ أعلم أن الطواف حول الكعبة هو تحية المسجد، ولكن ماذا عن السعي؟
أنا نفسيًا لا أرتاح ولا آخذ راحتي بالعبادة والصلاة بملابس الإحرام، وذلك بسبب هذا التشوه الحاصل.
فأرجوا إفادتي بالحق، وإخباري بما يخفف عني ما أعاني منه، أعلم أني في نعمة من الله ليس لها حدود، وأعلم أن معاناتي تافهة بالمقارنة مع ما يعاني منه أناس كثيرون، ولكن الإنسان لا يستطيع أن يمسك نفسه عن الحزن دائمًا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، ومن والاه أما بعد:

فليس ما ذكرت أخي الكريم عذرًا في عدم التجرد من المخيط عند الإحرام, ولا نرى أن هذا من الحاجة التي يجوز معها لبس المخيط، لأنها تندفع بتغطية ذلك التشوه بالرداء، وصرف بصرك عنه, ومن المعلوم أن المحرم ممنوع من لبس ما هو مفصل على البدن أو عضو من أعضائه، وهذا ما يعرف بالمخيط.

قال ابن عبد البر رحمه الله: لا يجوز لبس شيء من المخيط عند جميع أهل العلم، وأجمعوا على أن المراد بهذا الذكور دون الإناث. اهـ.

ونقول لك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن زرارة الأنصاري لما أسبل ثيابه بحجة أن في ساقيه حموشة فقال له: يا عمرو: إن الله قد أحسن كل شيء خلقه، يا عمرو: إن الله لا يحب المسبل ... اهـ. أخرجه أحمد والطبراني, وفي رواية عند الطبراني قال الصحابي: إِنِّي أَحْنَف تَصْطَكّ رُكْبَتَايَ، فَقالَ: اِرْفَعْ إِزَارك، فَكُلّ خَلْق اللَّه حَسَن. اهـ.

ويمكنك كما ذكرنا أن تستر ذلك التشوه عن أعين الناس بالرداء الذي تلبسه في الإحرام, وإن أحرمت بملابسك ولم تتجرد صحت عمرتك وأثمت ولزمتك فدية لعدم التجرد, والفدية شاة تذبح وتوزع على فقراء مكة، أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين, وانظر الفتوى: 38575، عن الحكمة من عدم لبس المخيط حال الإحرام.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة