الفهرس » فقه العبادات » الحج والعمرة » النيابة في الحج والعمرة (189)

 
رقـم الفتوى : 39934
عنوان الفتوى: حكم إحرام النائب من التنعيم
تاريخ الفتوى : 15 رمضان 1424 / 10-11-2003
السؤال

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: أخي العزيز صاحب الفضيلة أفيدوني بارك الله فيكم، السؤال: أكرمنا الله تعالى بأن ذهبنا لأداء فريضة الحج العام الماضي، وبعد أداء المناسك ذهبت إلى مسجد التنعيم وأحرمت بعمرة عن خالي المتوفى، قبل سفري من مكة بيوم ثم ذهبت في اليوم الثاني قبل السفر مباشرة وطفت طواف الوداع، أين الخلل أو الخطأ وما هو الجبر؟ وجزاكم الله كل خير.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالخلل هو إحرامك من التنعيم عن خالك، وكان الواجب أن تحرم من أي ميقات على مذهب الشافعية، ومن ميقات البلد الذي فيه خالك على مذهب المالكية ومن بلد خالك على مذهب الحنفية والحنابلة، وهناك وجه في مذهب الشافعية على جواز أن يحرم النائب الذي بمكة من الحل كالتنعيم، وراجع الفتوى رقم: 32139.
وعليه فالأحوط أن تجبر ما فعلت بدم يذبح بمكة ويوزع على فقرائها.
وننبه إلى أنك إذا خرجت إلى الميقات للإحرام عن خالك فإنه يلزمك الطواف للوداع قبل الخروج، ففي المدونة قال مالك: لو خرج إلى ميقات من المواقيت كالجحفة وغيرها من المواقيت ليعتمر منها، فأرى عليه إذا أراد الخروج أن يطوف طواف الوداع. انتهى.
والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى
 
 
فتاوى ذات صلة
  » يجوز للمرء أن يؤدي العمرة عن والديه إذا كان أداها عن نفسه
  » تأدية العمرة عن الميت جائزة
  » تجوز النيابة في الحج عن الغير بعد العجز أو الموت

المزيد

مقالات ذات صلة


إذاعة نسك

ابحر معنا في عالم متعة الأسماع..

حج مبرور و ذنب مغفور إن شاء الله... هنىء إخوانـك بموسـم الحج و عيـد الأضحى المبارك.

فتاوى الحج المباشرة

تفاعل، وجه سؤالك....

و احصل على فتوى فورية.

جميع الحقوق محفوظة لإسلام ويب© 1998-2009