الفهرس » فقه العبادات » الحج والعمرة » النيابة في الحج والعمرة (189)

 
رقـم الفتوى : 41519
عنوان الفتوى: حكم النيابة في العمرة بعد الفراغ من مناسك الحج
تاريخ الفتوى : 26 شوال 1424 / 21-12-2003
السؤال

أنوي الحج عن جدتي هذا العام، وفي نفس الوقت أريد إهداء عمرة لأبي أثناء إحرامي بالحج عن جدتي، هل يمكن أن أؤدي عمرة لأبي المتوفى في أيام التشريق بعد التحلل الأكبر بعد الرمي وطواف الإفاضة، أذهب للتنعيم وأحرم بعمرة لأبي، ثم أعود وأقضي بقية أيام التشريق

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فيجوز للمسلم الذي سبق أن أدى فريضة الحج عن نفسه أن يحج عن غيره إن كان عاجزاً عن الحج أو لكونه ميتاً، وعلى هذا فلا حرج عليك إن شاء الله في الحج عن جدتك إذا استوفيت هذه الشروط، وراجع الفتوى رقم: 10180. وأما أداء العمرة عن أبيك في أيام التشريق فيجوز لك ذلك إذا كنت قد أتممت أعمال الحج، قال النووي في المجموع: إذا نفر النفر الأول وهو بعد الرمي في اليوم الثاني من أيام التشريق، فأحرم بعمرة في ما بقي من أيام التشريق ليلاً أو نهاراً، فعمرته صحيحة بلا خلاف، قال الشيخ أبو محمد الجويني في كتابه الفروق وآخرون من أصحابنا: والفرق بين هاتين الصورتين أن المقيم بمنى يوم النفر وإن كان خالياً من علائق الإحرام بالتحللين، إلا أنه مقيم على نسك مشتغل بإتمامه وهو الرمي والمبيت، وهما من تمام الحج، فلا تنعقد عمرته. انتهى المقصود. فعلى هذا فلا حرج عليك إن شاء الله في الاعتمار عن أبيك بعد فراغك من نسكك، وبشرط أن تكون قد أديت عمرة الإسلام عن نفسك، وأما قبل الفراغ من النسك فلا يجوز. والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى
 
 
فتاوى ذات صلة
  » يجوز للمرء أن يؤدي العمرة عن والديه إذا كان أداها عن نفسه
  » تأدية العمرة عن الميت جائزة
  » تجوز النيابة في الحج عن الغير بعد العجز أو الموت

المزيد

مقالات ذات صلة


إذاعة نسك

ابحر معنا في عالم متعة الأسماع..

حج مبرور و ذنب مغفور إن شاء الله... هنىء إخوانـك بموسـم الحج و عيـد الأضحى المبارك.

فتاوى الحج المباشرة

تفاعل، وجه سؤالك....

و احصل على فتوى فورية.

جميع الحقوق محفوظة لإسلام ويب© 1998-2009