الفهرس » فقه العبادات » الحج والعمرة » النيابة في الحج والعمرة (189)

 
رقـم الفتوى : 41744
عنوان الفتوى: حكم النيابة في حج التطوع
تاريخ الفتوى : 28 شوال 1424 / 23-12-2003
السؤال

هل يجوز أن أحج عن والدي المتوفى وذلك براً به؟ والذي سبق له الحج مرتين في حياته، مع العلم بأنني حججت مرتين قبل هذا، وإذا كان يجوز لي الحج عنه هل يحسب لي أنا أيضاً ثواب الحج؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فيشرع للابن أن يحج عن أبيه المتوفى ولو كان قد حج، بشرط أن يكون الابن قد حج عن نفسه، وراجع الفتوى رقم: 20800، والفتوى رقم: 2770. وأما عن الثواب الذي يتحصل عليه الابن، فراجع له الفتوى رقم:4472. والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى
 
 
فتاوى ذات صلة
  » يجوز للمرء أن يؤدي العمرة عن والديه إذا كان أداها عن نفسه
  » تأدية العمرة عن الميت جائزة
  » تجوز النيابة في الحج عن الغير بعد العجز أو الموت

المزيد

مقالات ذات صلة


إذاعة نسك

ابحر معنا في عالم متعة الأسماع..

حج مبرور و ذنب مغفور إن شاء الله... هنىء إخوانـك بموسـم الحج و عيـد الأضحى المبارك.

فتاوى الحج المباشرة

تفاعل، وجه سؤالك....

و احصل على فتوى فورية.

جميع الحقوق محفوظة لإسلام ويب© 1998-2009