الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الزوجة الثانية ترفض العدل بيننا، فما الحل؟

السؤال

السلام عليكم.

أنا زوجة أولى منذ 9 سنوات، وزوجي أراد الزواج من ثانية منذ 4 سنوات، وأنا وافقت، ولكنه كذب عليها وقال لها: أنني زوجته على الورق فقط، وهي اشترطت أن أكون على الورق فقط، وهو وافق، ولكن بعد مرور سنة أنا طالبت بالعدل، ولكنها لم توافق.

والآن نحن منذ أربع سنوات نحاول معها لترضى، فهي لا ترضى وتقول إما تطلقها أو تطلقني، علما أن زوجي يعيش معها في بلد وأنا في بلد آخر، ولم ينزل البلد عندي منذ 4 سنوات لرفضها.

تعبت جدا من هذا الوضع، وأطلب منهما العدل، ولكنها لا توافق، وأنا لدي طفلان، وهي أصبح لديها طفلان، وزوجي الآن يقول: لا أريد أن أطلق أي واحدة منكن حفاظا على الأولاد، ولكنها مصممة إذا نزل عندي إما أن يطلقها أو يطلقني، فما الحل؟ وهل إذا صممت على الطلاق يكون بذلك زوجي ظلمها؟ وذنب الأولاد في رقبة أبيهم أم أمهم؟ وإذا استمر الوضع، ولم يعدل زوجي، هل أطلب الطلاق أفضل أم أنتظر؟ تعبت من الحيرة وتعبت من الوحدة بدون زوجي، فماذا أفعل؟

الإجابــة

بسم الله الرحمن الرحيم
الأخت الفاضلة/ آية حفظها الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

- فكذب الزوج على زوجته الثانية أنك لست زوجة حقيقية له حرام، ولا يجوز له ذلك، فيلزمه التوبة والاستغفار منه، ونتج عنه اشتراط الزوجة الثانية استمرار ذلك، ومثل هذاالشرط محل خلاف في جوازه بين العلماء، منهم من يعتبره شرطا صحيحا ملزما للزوج، ومنهم من يبطله، ورجح صحته ابن تيمية وابن عثيمين.

- وطلب إحدى الزوجات طلاق ضرتها محرم، حيث جاء تحريم ذلك نصّاً في سنَّة النبي -صلى الله عليه وسلم- فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا ). رواه البخاري ومسلم.

وقال الشيخ عبد اللّه البسام -رحمه الله- في بيان فوائد الحديث -:
"تحريم سؤال المرأة زوجَها أن يطلِّق ضرتَها، أو توغير صدره عليها، أو الفتنة بينهما، ليحصل بينهما الشر، فيفارقها، فهذا حرام؛ لما يحتوى عليه من المفاسد الكبيرة، من توريث العداوات، وجلب الإحن، وقطع رزق المطلقة الذي كنَّى عنه بِكَفْءِ ما في إنائها من الخير، الذي سببه النكاح، وما يوجبه من نفقة، وكسوة، وغيرها من الحقوق الزوجية، فهذه أحكام جليلة، وآداب سامية، لتنظيم حال المجتمع، وإبعاده عما يسبب الشر، والعداوة، والبغضاء، ليحل محل ذلك المحبة، والمودة، والوئام، والسلام" انتهى، تيسر العلام شرح عمدة الأحكام " ( 2 / 305 ).

- ومطالبتك بحقوقك والعدل معك حق شرعي لك، يجب على الزوج الاستجابة له.

- وموقف الزوج من عدم الاستجابة لطلاق إحداكن هو الموقف الصحيح، حتى لا يؤثر ذلك على مستقبل أولاده، وعليه أن يستمر على هذا الموقف، ويشجع عليه، ويسعى في إقناع الزوجة الثانية بترك شرطها حفاظا على الأسرة من التشتت، ويستخدم معها كل الأساليب والوسائل المقنعة.

- وإذا صممت على الطلاق، أرى أن لا يستجيب لها، بل يجعلها تطلبه من المحكمة، فربما يكون هذا تصعيبا للأمر عليها، عسى أن تتراجع عن شرطها، وإن استمرت، فالمحكمة هي من تقدر الحكم المناسب ليخرج من الحرج والإثم.

- وإذا استمر الوضع، فننصحك بالصبر والتحمل والبحث عن حلول أخرى، ولا تستعجلي بطلب الطلاق.

- وعليك بالدعاء والتضرع إلى الله، فهو الذي بيده القلوب سبحانه، وهو القادر على إصلاحها والتأليف بينها.

- كما عليك بكثرة الصوم النافلة، والابتعاد عن ما يثير الشهوة حتى لا تقعي في الفتنة، والابتعاد عن التفكير السلبي فيها، حتى لا تؤثر على نفسيتك، مع كمال حسن الظن بالله، والتوكل عليه والثقة فيه، والأمل بحل المشكلة، ولن يخيب الله من أحسن الظن فيه!.

وفقك الله لما يحب ويرضى.

مشاركة المحتوى

مواد ذات صلة

الاستشارات

الصوتيات

تعليقات الزوار

أضف تعليقك

لا توجد تعليقات حتى الآن

بحث عن استشارة

يمكنك البحث عن الاستشارة من خلال العديد من الاقتراحات



 
 
 

الأعلى تقيماً