الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من أخر القضاء للعذر حتى دخل رمضان

السؤال

أبلغ من العمر 16سنة و يجب علي صوم رمضان المبارك، وقد أخرت القضاء إلى رمضان الآخر، وذلك بسبب عدم قدرتي على النهوض للسحور أيام الدراسة، فقررت القضاء في العطلة الصيفية، ولم يكن يتبقى لرمضان سوى 9 أيام، أما الأيام التي كان علي قضاؤها فهي لا تتعدى 8 أيام، فصمت أول يوم أو بالأحرى لم أستطع إكمال صيامي بسبب الحيض الذي فوجئت به عند القيام للتوضؤ لصلاة الظهر.
فماذا يترتب علي فعله؟ القضاء فقط؟ أم الكفارة والقضاء؟ فكوني ما زلت شابة، ليس لدي مال أكفر به؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد كان ينبغي لكِ أن تبادري بالقضاء، فإن قضاء رمضان، وإن كان يجب على التراخي، لكن المبادرة به أولى، لقوله تعالى: فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَاتِ. {المائدة:48}.

ثم إنه لا يلزمكِ إلا قضاء ما فاتكِ من الأيام فقط، ولا فدية عليكِ لأن الفدية إنما تجبُ على من أخر القضاء لغير عذر، وأما المعذور فلا شيء عليه إلا القضاء.

قال في مغني المحتاج: فإن لم يمكنه القضاء لاستمرار عذره، كأن استمر مسافرا أو مريضا، أو المرأة حاملاً أو مرضعة حتى دخل رمضان فلا فدية عليه لهذا التأخير، لأن تأخير الأداء بهذا العذر جائز فتأخير القضاء أولى. انتهى.

والمراد باستمرار العذر استمراره من وقت وجوب القضاء على الفور، وذلك إذا لم يبق من شعبان إلا القدر الذي يسع القضاء قبل دخول رمضان.

وجاء في مختصر خليل ممزوجاً بشرحه للدردير: ومحل إطعام المفرط -إن أمكن قضاؤه بشعبان- بأن يبقى من شعبان بقدر ما عليه من رمضان وهو غير معذور -لا إن اتصل مرضه- الأولى عذره ليشمل الإغماء، والجنون، والحيض، والنفاس، والإكراه، والجهل، والسفر بشعبان، أي اتصل من مبدأ القدر الواجب عليه إلى تمام شعبان، كما إذا كان عليه خمسة أيام مثلا وحصل له العذر قبل رمضان الثاني بخمسة أيام واستمر إلى رمضان فلا إطعام عليه، فليس المراد اتصل من رمضان لرمضان ولا جميع شعبان. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني