الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أقوال العلماء فيمن قال لزوجته: أنتِ عليّ حرام

السؤال

حلفت على زوجتي ( علي الحرام منك أني لم أفعل كذا ) وقد كنت قد فعلت، ولقد سمعت مفتيا منذ أيام على إحدى القنوات يقول بأن ( علي الحرام ) تتبع النية ، أما (علي الحرام منك ) فهي كالطلاق، وأن الطلاق يقع إذا كان الحالف كاذبا ولا علاقة له بالنية ، أفيدوني ، هل وقع الطلاق أم لا ، و كذا بالنسبة للحلفان ( علي الطلاق)، و ( علي الطلاق منك ) أو ( علي الطلاق من زوجتي أو من فلانة ) فهل هناك فرق بينها أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقولك لزوجتك علي الحرام منك أنك لم تفعل كذا، وقد كنت فعلته هو مثل قولك علي الحرام أو أنت علي حرام عند بعض أهل العلم، وبالتالي فيلزمك ما نويته فإن قصدت الظهار كان ظهارا، وإن قصدت اليمين كان يمينا، وإن قصدت الطلاق مرة أو اثنتين أو ثلاثا لزمك ما نويته. قال الشيخ محمد المختار الشنقيطي في شرح زاد المستقنع: قوله: [ أو أنتِ عليّ حرام ]. هذه الكلمة اختلف العلماء رحمهم الله فيها، وهذه المسألة فيها ما لا يقل عن عشرة أقوال لأهل العلم رحمهم الله، وكان يحكي بعض العلماء أن هذه المسألة بلغت عشرين قولاً من كلام السلف والخلف رحمهم الله، وهي قول الرجل لامرأته: أنتِ عليّ حرام، أو أنتِ مني حرام. أو: أنتِ لي حرام. وبعضهم يلحق بها: أنتِ الحرام، وحرمتكِ، وأنتِ محرمة، وعليّ الحرام منكِ، ونحو ذلك... إلى أن قال : والصحيح في هذه المسألة أن هذا الكلام ليس بظهار مطلقاً، وإنما العبرة بالنية، فإن قال: أنتِ عليّ حرام قاصداً الطلاق فطلاق، ثم ينظر في قصده إن قصد الطلقة فطلقة، وإن قصد الطلقتين فطلقتين والثلاث فثلاث، إلا أن فيه وجهاً أن الطلقة تكون بائنة كطلقة الفسخ. وأما إذا قال: قصدت الظِهار فإنه ظهار، وإذا قال: لم أقصد شيئاً فالأشبه والأفضل أنه يكفر كفارة يمين خروجاً من الخلاف، انتهى

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية في مثل هذه المسألة الجمع بين كفارتي الظهار واليمين، ولعل هذا القول هو الأقرب للصواب كما تقدم في الفتوى رقم: 31141.

ولم نر من أهل العلم من فرق بين ألفاظ الطلاق الصريحة التي ذكرتها أخيرا مثل قولك علي الطلاق وما بعدها فكلها ألفاظ صريحة يقع بها الطلاق إن حصل الحنث على قول الجمهور، ولا تحتاج إلى نية. وراجع للفائدة الفتوى رقم: 24121.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني