الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قال لامرأته كل شخص يذهب لحاله وغلب على ظنه إرادة الطلاق

السؤال

هل الذي لا يعلم شيئا عن كنايات الطلاق وتفويض الطلاق يقع فيه إذا فعله حتى إذا كانت النية موجودة. مثلا إذا قلت لزوجتي التي لم أدخل بها: كل شخص يذهب لحاله، وقلتها كثيرا مع وجود النية لكنني لم أجزم بنسبة 100% هذه النية. فهل يعتبر هذا طلاقا؟ وكيف أرجعها إلي إذا وقع الطلاق، مع العلم أني أعاملها الآن على أساس أنها زوجة لي؟ أرجو الإفادة وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقولك لزوجتك [كل شخص يذهب لحاله ] من الألفاظ التي يقع بها الطلاق مع النية. وعليه فإذا تحققت أو غلب على ظنك حصول نية الطلاق حينئذ، فطلاقك نافذ، وبما أن الزوجة غير مدخول بها وقت الطلاق كما ذكرت، فقد بانت منك، ولا عدة عليها، وتحرم معاشرتها معاشرة الزوجة، ولاتصح رجعتها، بل يجب الابتعاد عنها فورا، فهي أجنبية منك قبل تجديد عقد النكاح بأركانه من حضور ولي المرأة أو وكيله إضافة إلى شاهدي عدل مع مهر. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 95313.

وإن كان الحاصل أنك شككت في وقوع نية الطلاق دون يقين أو غلبة ظن فلا يلزمك شيء؛ لأن الأصل بقاء الزوجية حتى يُتحقق مما يبطلها، كما تقدم في الفتوى رقم: 96797.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني