الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شروط التوبة من السرقة والكذب

السؤال

كنت فتاة في سن المراهقة، وكنت أسرق الصور وبعض الأشياء وأنسبها لنفسي في المواقع الاجتماعية وأدعي المرض، وأن فلانا وفلانا كذا وكذا، وسرعان ما علموا فغضبوا مني، فافترقنا لمدة سنتين، فاعتذرت لهم، لكنني لم أجد جوابا، وأعتقد أنني ظلمتهم، وادائماً أدعو الله أن يغفر لي ما تقدم من ذنبي، ولم أصل إليهم بأي طريقة، فما حكم أفعالي السابقة؟ وهل لها من توبة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن سن المراهقة هي مقاربة الشخص للبلوغ ولمَّا يبلغ كالصبي، فليس عليه فيما فعل قبل البلوغ إثم، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة: ومنهم الصبي حتى يبلغ. رواه أبو داود.

ولكن يجب عليه إذا بلغ أن يرد ما أخذه، أو أتلفه إلى أهله، لأن ضمان المتلفات لا يشترط فيه التكليف، وأما إن كنت قد جاوزت سن البلوغ: فلا شك أن السرقة والكذب من كبائر الذنوب، ولكن باب التوبة مفتوح لا يحول بينك وبينه إلا بلوغ الروح الحلقوم، أو طلوع الشمس من مغربها، قال الله تعالى: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ {الزمر:53}.

وقال جل وعلا: فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ {المائدة:39}.

فمن رحمة الله تعالى أنه يغفر الذنوب كلها لمن تاب منها ولو كانت شركا فضلا عما دونه من الكبائر والصغائر، قال سبحانه: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى {طـه: 82}.

ولأن أمر التوبة عظيم فقد وضع الشرع لها شروطا لا تتم إلا بها:
أولها: الإقلاع عن الذنب فورا.
وثانيها: الندم على ما فات.
وثالثها: العزم على عدم العودة.
ورابعها: إرجاع حقوق المظلومين، أو طلب البراءة منهم، فإن كان لا يمكن فاجتهدي في الدعاء والاستغفار لهم.
وللفائدة يرجى مراجعة الفتويين رقم: 118403، ورقم: 25548.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني