الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تطوير البرمجيات التي يغلب استعمالها في قنوات الأغاني والأفلام

السؤال

المسألة بخصوص طبيعة عملي وهل هي حلال أم حرام
أنا أعمل مطور برمجيات، في شركة للاتصالات. والشركة تقوم بتزويد المستخدمين بخدمات الهاتف والإنترنت، والهاتف الأرضي والتلفزيون الأرضي (عن طريق كابلات) وليس الدش. منذ حوالي سنتين بدأت في مشروع داخل الشركة، لبرمجة تطبيق لتقديم خدمات التليفزيون والإنترنت للمستخدمين. التطبيق هو تطبيق عام يمكن أن يشغل أي قنوات سواء دينية أو رياضية، أو غير أخلاقية مثل الأفلام أو المسلسلات أو الأغاني. لكن في الواقع وما يتم تفعيله الآن هو قنوات الأغاني والأفلام والمسلسلات، بنسبة تصل ل80 أو 90 بالمائة من الخدمة.
السؤال هنا: هل العمل في هذا المشروع حلال أم حرام، أم به شبهة حرام؟
قبل هذا المشروع كنت أعمل على مشروع آخر، لتقديم خدمات الهاتف كالاتصالات فقط بدون التليفزيون.
إذا كانت إجابتكم أنه حرام أو شبة حرام، فسوف أطلب من الشركة أن أنتقل إلى مشروع آخر، ولكن لو رفضت الشركة. فهل علي أن أترك الشركة فورا أم ما الحل؟
السؤال الثاني: قد نبهني لهذه الشبهة صديق لي منذ فترة قصيرة، وقال لي علي أن أستفتي شيخا، ولكني تغافلت أو تناسيت. فإذا كان العمل حراما أو شبه حرام. فما الواجب علي فعله عن هذه الفترة، أو الفترة كاملة منذ بدأت العمل في المشروع منذ سنتين، علما أنني أعول أسرة. فهل أطعمتهم حراما؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله أن يوفقك، وأن يزيدك حرصا على الخير، واعلم أنه قد ذكر بعض أهل العلم أن ما يستعمل في الحلال والحرام، إذا كان الغالب على استعماله في الحرام، أنه لا يجوز تصنيعه وبيعه ونحو ذلك.

وعلى هذا، يلزمك ترك العمل في برمجة هذا التطبيق، ولو أدى ذلك إلى ترك العمل في الشركة برمتها، إلا إن كانت هناك حاجة ماسة، أو ضرورة للاستمرار في ذلك العمل.

ولا ضير عليك في الانتقال إلى قسم آخر في الشركة، ليس فيه هذا المحذور.

وأما ما سلف من الراتب: فيرى بعض العلماء أن من اكتسب مالًا محرمًا برضا الدافع، ثم تاب وأقلع، فله ما سلف، ولا يلزمه التخلص منه -لا سيما من كان جاهلا بالتحريم-، وانظر في هذا الفتوى رقم: 259633، وفي الفتوى رقم: 137729. فلا يلزمك شيء فيما أخذته سابقا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني