علة تحريم التأمين على الحياة

30-8-2001 | إسلام ويب

السؤال:
فتحت حساب بقيمة 10000 ادخار لدى بنك يعتمد على اقتطاع مبلغ شهري من حساب الراتب و لمدة 4 سنوات تودع في حساب بدون فائدة يستفيد منه ابني كاملا في حالة إصابتي بعجز كامل أو وفاة حتى وإن لم أستكمل دفع الأقساط كلها.فما الحكم في ذلك جزاكم الله عنا الخير؟

الإجابــة:
الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:

فلا يجوز التعاقد المذكور ، وهو ما يعرف بعقد التأمين على الحياة ، وهو عقد معاوضة ، يلتزم فيه المؤمن بأن يدفع للمستأمن أو إلى المستفيد الذي يعينه المستأمن مبلغاً متفقاً عليه مسبقاً ، عند وقوع الوفاة ، أو عند بلوغ المستأمن سناً معينة ، أو غير ذلك ، وذلك مقابل أقساط دورية يدفعها المسـتأمن.
وهذا التأمين نوع من أنواع التأمين التجاري المحرم ، والذي صدرت في تحريمه عدة فتاوى من المجامع الفقهية الإسلامية ، لما يشمله من الغرر والمقامرة والربا ، فهو عقد فاسد محرم شرعاً. وانظر قرار المجمع الفقهي في حكم التأمين بجميع أنواعه في فتوى رقم:
7394 وانظر أيضاً فتوى رقم: 2593
والله أعلم.

www.islamweb.net