الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن بيع وشراء أسهم الشركات يختلف باختلاف الشركات، والشركات لا تخرج عن ثلاثة أصناف:
1- شركات أصل عملها مباح كالصناعات والنقل والهاتف ونحو ذلك، فهذا يباح بيع وشراء أسهمها ما لم تكن تقرض أو تقترض بالفائدة أو تقدم خدمة محرمة كجلب القنوات الفضائية المعروفة بنشر الشر والدعوة إليه.
2- شركات أصل عملها حرام كشركات بيع الخمور والبنوك الربوية ونحوها فهذه لا يحل بيع وشراء أسهمها.
3- شركات أصل عملها حلال ولكنها تمارس أعمالاً أخرى محرمة كأن تودع شيئاً من رأس مالها في البنوك لتأخذ عليه فائدة أو تصدر سندات قرض ربوية، والراجح عندنا أنه لا يجوز شراء أسهم هذا النوع من الشركات تحت أي مسوغ ولو كان هذا المسوغ هو: خشية استيلاء أهل الفساد على المؤسسات المالية مثلاً، فديننا يقرر قاعدة معروفة وهي أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فيجب أن تكون الوسيلة إلى المقصد المشروع وسيلة مشروعة، وبعبارة أخرى: الغاية لا تبرر الوسيلة.
وأما ما ذكره السائل من حجج يراها مجوزة للاستثمار في الشركات المحرمة فهذه الحجج لا تثبت عند المناقشة ويمكن دفعها بما يبطلها من البراهين، وليس المجال هنا مجال بسط هذه الردود، وحسب السائل ما تقدم من جواب سؤاله.
والله أعلم.