أحكام تتعلق بالمطلقة قبل الدخول

5-12-2007 | إسلام ويب

السؤال:
أنا فتاة تم عقد قراني منذ عام تقريبا ولم يتم الدخول بي ونظراً للمشاكل التي كانت بين أهلي وخطيبي وفي إحدي المحادثات بيني وبينه قال لي "أنتي طالق طالق طالق"، ثم بعدها اتصل هاتفيا بأمي للاتفاق على إجراءات الطلاق مما يؤكد ثبوت النية لديه، السؤال هو: ما هي خطوات الرجوع إلي خطيبي شرعا وقانونا في حالة التراضي أو الصلح، وفي حاله عدم التراضي ما هي حقوقي الكاملة مع العلم بأن خطيبي لم يدفع أي مهر ومكتوب في عقد الزواج مبلغ 10000 جنيه مصري كمؤخر وقد أهداني شبكة بمبلغ 8000 الآف جنية، وماذا أفعل لو أنه أصر على عدم إعطائي حقوقي وتهديدي بعدم توثيق الطلاق وإعطائي ورقة الطلاق في حالة تمسكي بحقوقي الشرعية، أرجو الإفادة؟

الإجابــة:

خلاصة الفتوى:

المطلقة قبل الدخول لها نصف المهر المسمى ونصف ما جرى مجراه من شبكة ونحوها، ولا عدة لها، ولا رجعة عليها، وإذا لم يكن زوجها قد طلقها ثلاث تطليقات فلهما أن يتزوجا من جديد بعقد ومهر وشهود إذا شاءا، ولا يحق للمطلق أن يمنع المطلقة من حقها في نصف المهر، ولا أن يمنعها من الإثبات القانوني للطلاق.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن المطلقة قبل الدخول لها الحق في نصف المسمى ومنه الشبكة إذا دفعت للزوجة على أساس أنها جزء من المهر أو جرى العرف بذلك، وتراجع للتفصيل الفتوى رقم: 17989.

وإذا لم يكن الطلاق الذي صدر من المطلق لمطلقته قبل الدخول بالثلاث فإن لهما أن يتراضياً ويعقدا من جديد، أما إذا كان بالثلاث فإنها تحرم عليه، ولا يجوز له أن يتزوجها حتى تنكح زوجاً غيره، وتراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 60228.

وليس من حق الزوج أن يمنع مطلقته من حقها في المهر، فإن منعها فإنه يكون غاصباً ومتعدياً، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. متفق عليه. وقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام.. متفق عليه، ومن صور المنع والتحايل عليه ما ذكرته السائلة من تهديد مطلقها لها بالمنع من توثيق الطلاق إدارياً إذا لم تتنازل عن حقها في المهر، فإن لم يعطها حقها فلها أن ترفع القضية إلى الجهات التي يمكن أن تأخذ لها حقها منه.

والله أعلم.

www.islamweb.net