الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بينا حكم التأمين الصحي، ومتى يكون جائزاً، ومتى يكون محرماً، وذلك في الفتوى رقم: 7394.
وعليه، فإذا كان هذا التأمين الصحي جائزاً بحيث يكون تأميناً تعاونياً، فلا تجوز مخالفة الشروط المنصوص عليها في عقده، ولا يجوز التحايل عليها، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم فيما أحل. رواه الطبراني.
وبالتالي، فلا يجوز تغيير اسم البنت المريضة التي لم تعد معنية بالتغطية باسم إخوتها الصغار الذين لا يزالون مستفيدين من هذه التغطية، أما إذا كان التأمين الصحي محرماً فلا بأس أن تنتفعوا منه في نطاق ما دفع من أقساطه، ولو عن طريق الحيلة المذكورة إذا تعينت طريقاً للوصول إلى حقكم.
والله أعلم.