حكم سفر المرأة للعمرة مع المحرم الفاسق

17-2-2008 | إسلام ويب

السؤال:
أنوي الذهاب لأداء العمرة و لا يوجد لدي غير محرم واحد و لكن للأسف الشديد هو مسلم و لكن لا يصلي و لا يصوم و عنده بعض الأفكار المغلوطة في الدين و أنا دائما أحاول معه بالنصيحة و لكن لحد الآن للأسف ما في فائدة هل يجوز لي الذهاب معه كمحرم لي أنا و أمي فهو خالي أم لا يجوز أرجو الإفادة؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجوز لك أنت وأمك السفر إلى الحج مع خالك، وإن كان فاسقا بل من أهل العلم من يرى أن الكافر يعتبر محرما لمن يحرم عليه نكاحها تأبيدا، فكيف بالمسلم الفاسق. ثم إننا نسأل الله تعالى أن يجزيك خيرا على تقديم النصح لهذا الرجل، وعليك أن تستمري في ذلك وتبيني له أن ترك الصلاة منه ما هو كفر باتفاق العلماء وهو تركها جحودا وإنكار لوجوبها، وكذلك الحكم في إنكار وجوب الصيام ونحوه مما علم من الدين ضرورة، ومنه ما هو كفر عند بعض أهل العلم وهو تركها تكاسلا وتهاونا، فعليه أن يستشعر خطورة الأمر ويصحح مساره ويتوب إلى الله تعالى مما مضى ويلتزم بأداء الفرائض من صلاة وصيام ويقضي ما فات منها. ولمزيد الفائدة والتفصيل راجعي الفتوى رقم: 103984. والفتوى رقم: 61320.

والله أعلم.

www.islamweb.net