اتفقا على المساهمة في النفقة فلم تؤد ما اتفق عليه

21-2-2008 | إسلام ويب

السؤال:
تزوجتها صغيرة وساعدتها من مالي على إكمال دراستها الثانوية والجامعية وعندما عملت اشترطت عليها أن تساعدني في النفقة غير أنها حددت مبلغا معينا لا يزيد رغم ازدياد النفقات وغلاء الأسعار، فهل لي الحق بالمطالبة بالكثير مما حددته؟ وشكراً.

الإجابــة:

خلاصة الفتوى:

لا يجب على الزوجة مساعدة زوجها في النفقة وإن كانت عاملة، لكن يجب عليها دفع ما اشترط عليها للسماح لها بالعمل فحسب، ولا حرج على الزوج في طلب أكثر من ذلك إن احتاج إليه، لكن لا يلزمها إجابته إلى أكثر مما اتفق عليه، وإن كان الأولى لها ذلك لأنه مما يجلب المودة ويبعث الألفة، وأما ما ساعد به الزوج زوجته أو أعطاها إياه زائداً على نفقتها الواجبة فليس له المطالبة به ما لم يكن دفعه إليها بنية الرجوع عليها فيه، فإن كان فله ذلك.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجب على زوجتك مساعدتك في النفقة عليها أو على أبنائك إلا بقدر ما اتفقتما عليه لقاء السماح لها بالعمل، ولكن لا حرج عليك في سؤالها ذلك، والأولى والذي ننصحها به هو مساعدتك في مواجهة غلاء المعيشة ومتطلبات الأسرة والنفقة على العيال؛ لأن ذلك مما يبعث المودة والألفة بين الزوجين وهو عمل أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كانت تساعده بمالها وتنفقه عليه وعلى دعوته المباركة، وقد وفى لها فأحبها حية وميتة، فكان يذكرها بالبر ويصل أحباءها، ففي المسند أنه صلى الله عليه وسلم قال عنها: وواستني بمالها إذ حرمني الناس. وللمزيد انظر في ذلك الفتوى رقم: 36890.

وأما ما ساعدتها به في دراستها فإن كان بنية الرجوع عليها فيه واحتسابه قرضاً وديناً في ذمتها فلك مطالبتها به وعليها دفعه، وإن كان منك هبة وعطية لها فليس لك المطالبة به وليس عليها دفعه، لكن ينبغي لها ما دامت غنية أن ترد الجميل وتجازي الإحسان بالإحسان.

والله أعلم.

www.islamweb.net