شروط صحة المضاربة

26-9-2001 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم الشراكة التي تكون مع شخص آخر على تأسيس محل حرفي بحيث يكون منه رأس المال وأقوم أنا بتسيير المحل بناء على خبرتي في هذا المجال . دون أن أدفع أي أموال ؟ وهل أدخل في الربح والخسارة أيضاً ، علماً بأنني لا أملك أي أموال في حال الخسارة لا قدر الله ؟ وفي حالة الربح .. هل أسحب أرباحي فوراً بحكم أني شريك بالجهد فقط ، وإذا تركتها ولم أسحبها هل تعتبر إضافة إلى رأس مال المحل آخذ مقابلها عند الجرد التالي ؟ أفيدوني أفادكم الله .

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فما ذكره السائل يسمى في الشرع ( المضاربة- والقراض) وهو جائز، وقد كان الصحابة ‏يعملون به، ويشترط لصحته أن يكون الربح بينكما مشاعاً حسب المتفق عليه، كالنصف ‏والثلث ونحو ذلك.‏
وفي حالة الخسارة يقع الضرر على كل من رب المال والعامل، فرب المال خسارته من ‏ماله، وأما المضارب (العامل) فخسارته ضياع جهده وعمله فقط.‏
وبالنسبة لأرباحك إذا أردت أن تبقيها ضمن أموال صاحبك فلك ذلك، ولك أرباحها ‏عند الجرد، ولكن لا بد أن تخبره بذلك، فإن لم يأذن فلتسحبها.‏
والله أعلم.‏

www.islamweb.net