العمل في الوساطة في تسهيل القروض الربوية

20-4-2008 | إسلام ويب

السؤال:
أنا شاب مصري أعمل بشركة (تسويق) نشاط الشركة هو تسويق المنتجات السلعية مثل (الأثات- والأجهزة الكهربية- وأجهزة المحمول- ومنتجات أخرى) وليس للشركة مخازن لكل هذه المنتجات وإنما يوجد مخزن لبعض المنتجات القليلة، والشركة تعمل وتباشر نشاطها الأساسي في مجال القروض السلعية المعروفة اصطلاحا بقروض السلع الاستهلاكية المعمرة وتدخل في شراكة مع أحد البنوك التجارية الكبري في مصر (بنك ربوي) وأنا أعمل في هذا المجال ودور الشركة يتمثل في جذب العميل الذي يرغب السلعة فتقوم الشركة بالحصول علي توقيعه برغبته في الشراء ثم تقوم بشراء السلعة له ويقوم البنك بسداد قيمتها للشركة المصنعة للسلعة علي أن يتولي البنك بتحصيل السعر مؤجلا من العميل على أقساط مضافا إليه فائدة أو عمولة نظير سداده قيمة السلعة بالإضافة إلى عمولة الشركة التي قامت بتسويق المنتج إذ دور الشركة هنا هو كوسيط بين العميل وبين البنك الذي يقوم بسداد قيمة السلعة مقابل عمولة نظير جذب العميل وترويج السلعة تامة الصنع، فهل هذا العمل يعتبر حلالا أم حراما وهل أتركه أم لا؟ برجاء من سيادتكم بإرسال الرد علي البريد الإلكتروني أثابكم الله وجعل ذلك في ميزان حسناتكم؟

الإجابــة:

خلاصة الفتوى:

العمل في التوسط وتسهيل إجراءات القروض الربوية حرام شرعاً لما فيه من الإعانة على الإثم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالعمل في التوسط بين البنك والعميل من أجل الحصول على قرض ربوي يعد عملاً محرماً لما فيه من التعاون على الربا والدلالة عليه، وقد نهى الله تعالى عن التعاون على الإثم مطلقاً، والربا من أكبر أنواع الإثم، فقال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، ومن الحديث: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. رواه مسلم.

والكاتب والشاهد معينان على الربا، فهما مع الآكل والموكل في الإثم سواء، وراجع للمزيد في ذلك الفتوى رقم: 106495.. وبناء على ما تقدم فيجب ترك العمل فوراً في هذا المجال من أعمال الشركة ويباح لك أن تعمل فيها عملاً آخر لا حرمة فيه.

والله أعلم.

www.islamweb.net