مسائل في النزاع حول راتب الزوجة

30-4-2008 | إسلام ويب

السؤال:
بدأت زوجتي العمل منذ 7 سنوات ولم يتم التطرق لموضوع راتبها أبداً، وكان الهدف من العمل في الدرجة الأولى هو اكتساب خبرة في مجالها، ولم تشترط أي شيء فيما يتعلق براتبها وكالعرف السائد في مجتمعاتنا أن المرأة عندما تعمل تساعد زوجها في مصاريف وأعباء الحياة، وبعد 3 أشهر تقريبا سألتني ما هي حصتي من راتبي، فتضايقت وقلت لها يمكن أن تطلبي هذا الطلب بعد مرور 6 أشهر أو سنة على عملك، وذلك لأنني كنت قد وفرت لها سيارة وأيضا حضانة للأولاد عندما تكون في العمل ومصاريف أخرى، وبعدها سارت الأمور ولم تراجعني أبدا في هذه المسألة، وفي عام 2005م طلبت موافقتي لشراء بيت أهلها ولم أمانع وكلف أكثر من نصف رواتبها التي جمعتها خلال السنوات السابقة، ومنذ سنة بدأ خلاف بيني وبينها وطلبت منها ترك العمل فرفضت طاعتي في ذلك، وقبل ستة أشهر توقفت عن المشاركة في مصاريف البيت، وازداد الخلاف وبدأت تطالب بكل رواتبها التي اكتسبتها في السنوات السابقة وهددت هي ووالدها برفع قضية حقوقية للمطالبة برواتبها، علما بأن رواتبها قد صرفت علي وعليها وعلى أولادها بطيب نفس منها ولم تكره على ذلك، إضافة إلى أن هناك مصاريف تقترب من 120 ألف ريال قطري ناتجة عن عملها مثل خادمة وحضانة للأولاد وسيارة وغيرها.. فسؤالي هو: هل يحق لها المطالبة برواتبها شرعا وقانونا؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة:

خلاصة الفتوى:

فالأصل أن راتب الزوجة ملك لها إلا أن يشترط الزوج شيئاً لنفسه مقابل السماح لها بالعمل ما لم تكن قد اشترطت عليه في العقد الإذن لها بالعمل، فإن اشترطت فيلزمه الوفاء، ونفقة الزوجة والأولاد واجبة على الزوج، ولا يلزم الزوجة منها شيء إلا أن تطيب نفسها بذلك، فما دمت لم تشترط شيئاً من راتبها مقابل السماح لها بالعمل فلا يحق لك أن تأخذ منه شيئاً إلا بطيب نفس منها، ويحق لها هي أن تطالبك بما أخذت من مالها إلا أن تكون أعطتك إياه على سبيل الهبة والتبرع، اللهم إلا أن يكون هناك عرف مطرد بأن الزوجة لا بد أن تساعد زوجها في مصاريف البيت مقابل السماح لها بالعمل فينزل هذا العرف منزلة الشرط.

إلا أننا نستبعد أن يكون هناك عرف مطرد بذلك، فكثير من الأزواج لا يطلبون شيئاً من رواتب زوجاتهم، وما تحملته لها من نفقات تكاليف عملها فلك أن تطالبها بها ما لم تكن قد تبرعت لها بذلك.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل أن راتب الزوجة ملك لها إلا أن يشترط الزوج شيئاً لنفسه مقابل السماح لها بالعمل ما لم تكن قد اشترطت عليه في العقد الإذن لها بالعمل، فإن اشترطت فيلزمه الوفاء، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 1357، والفتوى رقم: 19680.

ونفقة الزوجة والأولاد واجبة على الزوج، ولا يلزم الزوجة منها شيء إلا أن تطيب نفسها بذلك، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 35014..

وإذا تقرر هذا فما دمت لم تشترط شيئاً من راتبها مقابل السماح لها بالعمل فلا يحق لك أن تأخذ منه شيئاً إلا بطيب نفس منها، اللهم إلا أن يكون هناك عرف مطرد بأن الزوجة لا بد أن تساعد زوجها في مصاريف البيت مقابل السماح لها بالعمل فينزل هذا العرف منزلة الشرط، فقد قرر أهل العلم أن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً، إلا أننا نستبعد أن يكون هناك عرف مطرد بذلك فكثير من الأزواج لا يطلبون شيئاً من رواتب زوجاتهم، وما تحملته لها من نفقات بسبب عملها فلك أن تطالبها بها ما لم تكن قد تبرعت لها بذلك، كما يحق لها هي أن تطالبك بما أخذت من راتبها ما لم تكن قد وهبته لك.

والله أعلم.

www.islamweb.net