حكم إجراء عقد النكاح في محاكم غير إسلامية

7-10-2001 | إسلام ويب

السؤال:
أنوي الزواج من فتاة روسية ولكن المدينة التي أسكن فيها لا يوجد فيها أي شيخ ولا مسجد ويلزمني الزواج بها في المحكمة فهل يعتبر هذا صحيحا؟ فما ذا أفعل؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فينبغي للمسلم إذا أراد الزواج أن يختار المرأة الصالحة ، ذات الخلق ، والدين ، ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "تنكح المرأة لأربع: لمالها ، ولحسبها ، ولجمالها ، ولدينها ، فاظفر بذات الدين تربت يداك" متفق عليه.
وصلاح المرأة يجلب السعادة الزوجية ، والطمأنينة النفسية ، ويكون سبباً في إيجاد جيل رشيد ، وقد حرم الشارع على المسلم الزواج بالمشركة ، فقال تعالى: (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن …) [البقرة:221] وحرم عليه الزواج بالزانية ، فقال تعالى: (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين)[النور:3].
وأباح له الزواج بالمسلمة ، والكتابية إذا كانت عفيفة ، قال الله تعالى: (اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن..)[المائدة:5] ويجب على من أراد الزواج من كتابية أن يكون قوي العقيدة ، راسخ الإيمان ، بحيث لا ينجر وراء ما قد تزينه له زوجته من دينها الباطل ، فيتبعها ، فيفقد بذلك دينه ، ويصبح في عداد المرتدين -الواجب قتلهم إن لم يتوبوا- وعليه أيضاً الاهتمام بتربية أولاده ، وتعليمهم حقيقة الإسلام ، حتى لا يتأثرو بما عليه أمهم ، فيتهودوا ، أو يتنصروا بسببها ، وعليه التأكد من بقائها على دينها ، فما أكثر الإلحاد في تلك البلاد.
وعلى ضوء ما سبق ، فإن كانت هذه الفتاة الروسية مسلمة جاز لك الزواج بها ، ويعقد لك بها وليها إن كان مسلماً، بحضور شاهدين عدلين ، فإن لم يوجد أو كان كافراً فالسلطان المسلم ، فإن لم يوجد فرجل من عامة المسلمين. قال ابن قدامة في المغني: (فإن لم يوجد للمرأة ولي ولا ذو سلطان ، فعن أحمد بن حنبل ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل بإذنها) ولا يحل أن يعقد الكافر النكاح ، سواءً كان وليها ، أوالسلطان ، بإجماع أهل العلم ، حكاه ابن المنذر وابن قدامة، قال الله تعالى: (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً)[النساء:141] والمحكمة الروسية نصرانية كما هو معلوم ، فلا يصح أن تعقد نكاحك بهذه الفتاة.
وإن كانت هذه الفتاة من أهل الكتاب فيعقد النكاح وليها من أهل دينها ، فإن لم يوجد فالسلطان المسلم ، أو السلطان من أهل دينها ، فإن لم يوجد أو تعذر فرجل من عامة أهل دينها بإذنها ، ولا يعقده قريبها المسلم ، ولو كان أباها ، أو أخاها ، قال في المغني: (وأما المسلم فلا ولاية له على الكافرة ، غير السيد والسلطان... وذلك لقول الله تعالى: (والذين كفروا بعضهم أولياء بعض)[الأنفال:73] ولأن مختلفي الدين لا يرث أحدهما الآخر ، ولا يعقل عنه ، فلم يلِ عليه).
والله أعلم.

www.islamweb.net