حكم خروج المرأة في بلاد الغرب بدون حجاب للضرورة

24-10-2001 | إسلام ويب

السؤال:
أنا أقيم ببلد أوروبي وكما تعرفون الأوضاع التي تمر بها الأمة العربية وخوفا من الأذي هل يجوز للمرأة خلع حجابها ولو لفترة محدودةأرجوالرد ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فلا يحل للمرأة أن تنزع حجابها عند خروجها من بيتها، سواء كانت في بلد أوربي أو بلد ‏إسلامي، بل إن ظهور المسلم بمظاهر دينه، وتمسكه بشعائره في بلد الكفر أولى منه في غيره ‏قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ ‏جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً) [الأحزاب:59]‏.
والذي ينبغي للمرأة ويلائم طبيعتها هو أن تلزم بيتها، فهو مسكنها ومكان قرارها، قال ‏الله تعالى: (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ ‏وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً) ‏‏[الأحزاب:33].
ويجوز لها أن تخرج لقضاء حوائجها بشرط أن تكون مرتدية للحجاب ‏الإسلامي، وإذا كانت لا تستطيع ارتداء الحجاب لظروف معينة فلا يجوز لها الخروج إلا ‏إذا اضطرت، فتخرج حينئذ لقضاء ما خرجت من أجله ثم تعود، لأن الضرورة تقدر ‏بقدرها، أما إذا لم تضطر فلا يجوز لها الخروج، فمصلحة حفظ دينها أولى من قضاء تلك ‏الحوائج التي ليست ضرورية.‏
والله أعلم.‏

www.islamweb.net