حكم اقتناء المرأة جهاز النقال بدون إذن الزوج

3-8-2008 | إسلام ويب

السؤال:
هل يجوز للمرأة أن تحمل جهازا محمولا بدون موافقة زوجها؟ وما حكم الدين في المرأة التي تدخل الشات على النت؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فلا حرج على المرأة في اقتناء جهاز المحمول دون إذن الزوج وموافقته ما لم يكن فيه إضرار بالزوج أو تفويت لحق من حقوقه، أو فيه إفساد لدين الزوجة وخلقها لاستعمالها إياه فيما هو محرم، فإن كان فله منعها من اقتنائه، وإلا فلا، إذ لها الأهلية التامة في التصرف في مالها وتملك ما هو مباح شرعا.

قال العلامة ابن نجيم الحنفي رحمه الله تعالى في البحر الرائق: لأن المرأة لا يجب عليها طاعة الزوج في كل ما يأمر به إنما ذلك فيما يرجع إلى النكاح وتوابعه.

وجاء في قرار المجمع الفقهي التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي: للزوجة الأهلية الكاملة والذمة المالية المستقلة التامة، ولها الحق المطلق في إطار أحكام الشرع بما تكسبه من عملها، ولها ثرواتها الخاصة، ولها حق التملك وحق التصرف بما تملك، ولا سلطان للزوج على مالها، ولا تحتاج لإذن الزوج في التملك والتصرف بمالها. اهـ. 

لكن ينبغي أن تستشير الزوج في ذلك تطييبا لخاطره وحفاظا على استمرار العلاقة بينهما، وإن منعها فالأولى أن تمتثل أمره مع محاولة إقناعه بحاجتها إلى ما تود اقتناءه من الأغراض المباحة.

وأما دخول الشات بالنسبة للمرأة فلا حرج فيه إذا كان للحديث مع النساء لا مع الرجال، وكان ذلك لغرض مباح والتزمت المرأة بالضوابط الشرعية في حديثها وما تكتبه، وإن كان الأولى لها والأحوط هو اجتنابه والبعد عنه لكثرة مفاسده ولعسر الاحتراز منه.

ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية:  8768، 7897، 50343 .

والله أعلم.

www.islamweb.net