وجوب جماع الزوجة بقدر حاجتها وقدرته

12-8-2008 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم الزوج الذي لا يجامع زوجته بحجة التعب والأولاد حتى تضعف وتمارس العادة السرية؟
هذه الزوجة تعمل وعملها ضروري لأن عليهما كثيرا من الأقساط والديون وتعود للمنزل لتطعم أولادها ثم تعد الطعام لزوجها الذي يعود متأخرا لا بسبب العمل وإنما بسبب الخروج مع أصدقائه والسهر الذي لا يخلو من النميمة والتدخين والكذب ثم يعود ليتناول طعامه ويجلس ليشاهد التليفزيون وكلها أفلام شاهدها عدة مرات من قبل حتى يتعب ويستنزف طاقته فينام ويتحجج بالتعب والأولاد وهولا يوفر طاقته ويهدرها ويبخل بها على زوجته
مع العلم أن الزوجة اشترت مراوح للاولاد من مالها الخاص حتى يناموا في غرفة أخرى والصغير عمره عامان يكون نائما وفراشه في ركن غرفة النوم والزوجة تتفق مع زوجها بعد لأي على الجماع ليلا وتسهر بانتظاره وهى العاملة التي تصحو باكرا وتنتظر انتهاؤه من الأفلام التافهة التي يشاهدها وفى النهاية يرفض ويتركها بعد أن أخرها عن ميعاد نومها 3 ساعات أو أكثر ولم يجامعها منذ مدة طويلة.
ما حكم هذا الزوج؟ وشكرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

اختلفت أقوال العلماء في تحديد المدة التي يجامع الرجل أهله لها، والذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية أن ذلك حسب الكفاية بالمعروف. قال رحمه الله: يجب على الرجل أن يطأ زوجته بالمعروف وهو من أوكد حقها عليه، أعظم من إطعامها، والوطء الواجب قيل إنه واجب في كل أربعة أشهر مرة، وقيل بقدر حاجتها وقدرته كما يطعمها بقدر حاجتها وقدرته وهذا أصح القولين.

فعلى هذا الزوج أن يتقي الله، وأن يحسن إلى زوجته ويعاشرها بالمعروف، ولا يجوز له أن ينهك بدنه ويضيع وقته في مصاحبة أصدقائه، ثم يجلس أمام التلفاز لمشاهدة الأفلام -إن كان ذلك هو سبب التقصير فيما يجب عليه لزوجته، وراجعي الفتوى: 110991.

ونحن نوصي الأخت السائلة بالصبر كما نوصيها بالأخذ بأسباب جذب انتباه الزوج إليها، وذلك بحسن التبعل والتجمل له، وأما ما تفعله من العادة السرية فحرام؛ لقول الله تعالى: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ {المؤمنون:5-7}

وقد سبق بيان حرمة العادة السرية، والأضرار المترتبة عليها وكيفية الإقلاع عنها، انظري الفتوى: 21512 .

والله أعلم.              

www.islamweb.net