الأصل تحريم دخول منزل الإنسان حتى يوجد الإذن منه

25-8-2008 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم الشرع في دخول زوج أخت زوجتي مع زوجته في عدم وجود الزوج؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان زوجك قد أذن لك في إدخالهما والإذن لهما أو تعلمين منه عدم ممانعته في ذلك فلا حرج عليك في إدخالهما حال غيابه، ويجب تجنب الخلوة بالرجل أو إظهار الزينة أو الخضوع بالقول أمامه، وأما إن كنت تعلمين كرهه لإدخالهما إلى بيته دون إذنه أو في غيابه فلا يجوز لك إدخالهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه... قال النووي: والمختار أن معناه أن لا يأذن لأحد يكرهونه في دخول بيوتكم والجلوس في منازلكم... وهذا حكم المسألة عند الفقهاء وهو أنها لا يحل لها أن تأذن لرجل أو امرأة ولا محرم ولا غيره في دخول منزل الزوج إلا من علمت أو ظنت أن الزوج لا يكرهه لأن الأصل تحريم دخول منزل الإنسان حتى يوجد الإذن في ذلك منه...

وللفائدة في ذلك انظري الفتوى رقم: 67218، والفتوى رقم: 27150.

والله أعلم.

www.islamweb.net