حكم امتناع الزوج عن معاشرة زوجته والعكس

28-8-2008 | إسلام ويب

السؤال:
عمري 21 سنة، متزوجة منذ شهرين تقريبا إلى الآن لم يدخل بي زوجي إنما كان يقضي شهوته في أماكن متفرقة من جسمي غير الفرج، لي مدةأسبوعين وأنا أمنعه وذلك لعدم إتيانه لي في المكان الطبيعي وعدم حصول متعة لي. فهل آثم إن منعته؟ وماذا أفعل؟ هل يحق لي طلب الطلاق؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيحل للزوج الاستمتاع من زوجته بما شاء إذا اتقى الحيضة والدبر، وبناء عليه فلا يجوز لك منع زوجك مما يحل له منك، ولا يجوز لك طاعته فيما يحرم. وراجعي الفتاوى رقم: 9083, 1410, 26316

كما لا يجوز للزوج الامتناع عن وطء زوجته لغير عذر شرعي، فننصحك بمحاورة زوجك في هذا الأمر، والتماس أسباب امتناعه ومساعدته في علاجها، فإن أصر على عدم الوطء كان لك الحق في طلب الطلاق. وإن كان به مانع كعنة ونحوها كان لك خيار فسخ النكاح، ولكن لا بد من رفع الأمر للقاضي الشرعي للتأكد من ثبوت العنة وتأجيله سنة.

ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 48190، 35579، 37112.

والله أعلم.

www.islamweb.net