حكم ادخار المرأة من مال زوجها دون إذنه

27-9-2008 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم أن تدخر الزوجة مال من مال زوجها بدون علمه ثم تشتري أي شيء يلزمها وتخبره أن والدها أعطاه لها كشيء في منزلها أو ذهب أو تدخره؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها دون إذنه إلا إذا منعها حقها الواجب لها شرعاً من نفقة أو كسوة ونحوها، أو كان لا يعطيها ما يكفيها فتأخذ من ماله دون علمه بالمعروف لقوله صلى الله عليه وسلم لهند لما سألته أن زوجها شحيح لا يعطيها ما يكفيها وولدها، فقال صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.

وبناء عليه فإن كان الزوج يدفع إلى زوجته حقها الواجب ولايقصر في ذلك فلا يجوز لها أخذ شيء من ماله دون إذنه وطيب نفسه، وإلا فلها أخذ ما يكفيها بالمعروف، وينبغي أن تعرض وتكني إن سألها من أين لها ذلك دون أن تكذب كذباً صراحاً فتجيبه بما يفهم منه مرادها وإن كان حقيقته شيئا آخر ففي المعاريض مندوحة للمسلم عن الكذب.

 وللمزيد من الفائدة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 8534، 107937، 34529، 1126، 7758.

والله أعلم.

www.islamweb.net