حكم الأناشيد المصحوبة بموسيقى يسيرة

20-10-2008 | إسلام ويب

السؤال:
بالنسبة لأناشيد الأفراح هناك العديد منها والتي توافق الشرع ومعظمها لا يصلح لوضعه في الفرح وذلك لعدم وجود الوزن ( عدم إمكانية الرقص عليها) والجيدة منها تحتوي على طبل أو مزمار أو غيرها من الأدوات الموسيقية المحرمة فهل يجوز لنا استخدامها في الأفراح إذا حوت القليل منها (بحيث لا يكاد تمييز تلك الأصوات) أي أنها غير جلية، والرجاء نصحي بأشرطة معينة تصلح لأفراح النساء؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الأناشيد إذا صاحبتها موسيقى فانه لا يجوز الاستماع إليها من الرجال أو النساء، أما ما استثناه الشرع وهو ضرب الدف فالصحيح جوازه للنساء والأطفال في الأعياد والأعراس شريطة أن يكون الكلام المصاحب له حسن المعنى غير فاحش ولا مهيج للغرائز، وأن يكون مقتصرا على ما ذكرنا.

 وعدم إمكانية الرقص ليست مسوغا لإباحة الاستماع إلى الموسيقى، وقد بينا أنواع الرقص وأحكامه في الفتوى رقم: 1258 فراجعها.

وبينا حكم الموسيقى والغناء والأناشيد المصحوبة بموسيقى في الفتاوى ذات الأرقام التالية فراجعها 987،51731، 30065.

أما عن نصيحتنا بأشرطة معينة تصلح لأفراح النساء فنعتذر عن ذلك لعدم علمنا بها.

والله أعلم.

www.islamweb.net