حكم دفع الزكاة لجمعية تقدم خدمات للفقراء

20-10-2008 | إسلام ويب

السؤال:
هل يجوز إنفاق جزء من زكاة المال على جمعية خيرية باسم أهل بلد معين تقدم خدمات نقل الموتى والكشف الطبي الرمزي للمشتركين في الجمعية ولأهل المنطقة الموجودة فيها الجمعية؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فصرف جزء من الزكاة لجمعية خيرية تقدم بعض الإعانات للفقراء مثل الكشف الطبي ونحو ذلك من الأعمال الخيرية مما لا تمليك فيه للفقراء والمساكين غير مجزئ عند جمهور أهل العلم، بل حكى بعضهم الاتفاق عليه كما ذكرنا فى الفتوى رقم: 106063. وراجع مصارف الزكاة مفصلة في الفتوى رقم: 27006.

والله أعلم.

www.islamweb.net