حكم إصدار شهادة راتب لمن يرغب في الحصول على قرض ربوي

1-11-2008 | إسلام ويب

السؤال:
أنا أعمل بشركة غير ربوية في مصلحة تقديم الشهادات للموظفين في إطار عملي أقدم شهادات خاصة بأجرة الموظف التي يحتاجها لتقديمها للبنك لحصول على قرض ربوي، فهل أنا آثم؟ وشكراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن إطار عملك هذا المتمثل في تقديم شهادات خاصة للموظف ليقدمها بغية الحصول على قرض ربوي هو من باب الإعانة على الإثم، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.

وبناء على هذا فإنه يحرم عليك مزاولة هذا العمل، ويجب عليك تركه فوراً، واعلم أن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، فقد قال الله تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ...  {الطلاق:2-3}، وللمزيد من الفائدة تراجع في ذلك الفتوى رقم: 107162، والفتوى رقم: 104230.

والله أعلم.

www.islamweb.net