حكم من أفطر في صيام الكفارة

3-11-2008 | إسلام ويب

السؤال:
أثناء صيام كفارة يمين أفطرت نهاراً وأنا صائم فما هو الحكم؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلم تبين إن كنت أفطرت ناسياً أو متعمداً، فإن كنت أفطرت ناسياً فلا شيء عليك إن كنت أمسكت بقية النهار، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه.

وأما إن كنت متعمداً -كما هو الظاهر- فقد أثمت بإبطالك الصوم الواجب، فإن من شرع في صوم واجبٍ -ومنه صيام الكفارة- لم يجز له أن يبطله، لقول الله تعالى: وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ {محمد:33}، والواجب عليك مع التوبة قضاء هذا اليوم عند من لا يشترط التتابع في كفارة اليمين وهو مذهب مالك والشافعي، وأما من يشترط التتابع في صيام كفارة اليمين وهو قول أبي حنيفة وأحمد، فيوجب عليك صيام ثلاثة أيام متتابعة، وفطرك هذا يقطع التتابع ويوجب عليك استئناف الأيام الثلاثة، والقول باشتراط التتابع أحوط؛ لما ثبت في قراءة عبد الله بن مسعود {فصيام ثلاثة أيام متتابعات}، وهي وإن كانت قراءة شاذة لكن لها حكم الحديث المرفوع.

قال ابن قدامة في المغني: ولنا أن في قراءة أبي وعبد الله بن مسعود "فصيام ثلاثة أيام متتابعات" كذلك ذكره الإمام أحمد في التفسير عن جماعة، وهذا إن كان قرآنا فهو حجة، لأنه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وإن لم يكن قرآناً فهو رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذ يحتمل أن يكونا سمعاه من النبي صلى الله عليه وسلم تفسيراً فظناه قرآناً، فثبتت له رتبة الخبر، ولا ينقص عن درجة تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للآية، وعلى كلا التقديرين فهو حجة يصار إليه، ولأنه صيام في كفارة فوجب فيه التتابع ككفارة القتل والظهار، والمطلق يحمل على المقيد على ما قررناه فيما مضى. انتهى.

والله أعلم.

www.islamweb.net