الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن هذا الدم العائد الذي ترينه دم حيض، طالما كان في مدة خمسة عشر يوماً أي ما دامت مدة الزمن الأول والثاني وما بينهما من طهر لا تزيد على خمسة عشر يوماً، التي هي أكثر مدة الحيض عند الجمهور. فإذا رأيت الطهر أولاً فاغتسلي وصلي، فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: إذا رأت الطهر ساعة اغتسلت وصلت.
ولا حرج في أن يأتيك زوجك في هذه المدة، فإن الصلاة أعظم من الجماع، وقد أمرت بفعلها، وفي البخاري عن ابن عباس أنه قال في المستحاضة: يأتيها زوجها إذا صلت، الصلاة أعظم. فإذا رأيت الدم مرة أخرى عدت حائضاً حتى ينقطع فتغتسلين وتصلين، ولا يجوز لك ترك الصلاة في مدة الطهر التي تتخلل أيام الحيض لما تقدم ذكره عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو الذي رجحه كثير من العلماء، ومنهم فقهاء الحنابلة، ويسمونه التلفيق.
والله أعلم.