لا إثم على من بذل جهده في تغيير المنكر فلم يتغير

27-6-2009 | إسلام ويب

السؤال:
أنا شاب عمري 20 سنة، أدرس في الجامعة، توفي والدي وترك متجرا تشتغل فيه والدتي، و أختي تشتغل ممرضة في مصحة، وكلا العملين يتم فيه اختلاط بالغرباء، كما أن توقيت العمل ينتهي في 9 مساء، طلبت من أمي أن تبقى بالبيت وأعمل أنا بالمتجر فرفضت، وطلبت مني إكمال دراستي. فما العمل يا شيخ مع العلم أن لي 3 إخوة، واحد متزوج، والآخر يعمل في أوروبا، والآخر يعمل أحيانا في أعمال موسمية وأحيانا عاطل عن العمل. وهذا المتجر هو مصدر الرزق الوحيد لنا. فإخوتي كل يعاني مشاكله الخاصة. فما العمل؟ فأنا أخاف أن ينطبق علي لقب ديوث، والله أعلم بغيرتي على محارمي، ولكن أنا الأصغر بالبيت وليس لي كلمة مسموعة. أرجوكم أفتوني في مسألتي هذه.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل هو جواز عمل المرأة في مجالي التجارة والتمريض إذا التزمت الضوابط الشرعية من لبس الحجاب، وغض البصر، وترك الخلوة بالأجانب، والاقتصار في محادثتهم على قدر الحاجة، وترك الاختلاط المحرم بهم، وإنما قيدنا الاختلاط بكونه محرما لأنه ليس كل اختلاط محرم كما بيناه في الفتوى رقم: 35079.

وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : ما حكم المرأة أن تكون تاجرة سواء كانت مسافرة أو مقيمة ؟
فأجابوا : الأصل إباحة الاكتساب والاتجار للرجال والنساء معا في السفر والحضر ؛ لعموم قوله سبحانه : ( وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا ) وقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الكسب أطيب ؟ قال : (عمل الرجل بيده ، وكل بيع مبرور) ولما هو ثابت أن النساء في صدر الإسلام كن يبعن ويشترين باحتشام وتحفظ من إبداء زينتهن ، لكن إذا كان اتجار المرأة يعرضها لكشف زينتها التي نهاها الله عن كشفها ، كالوجه ، أو لسفرها بدون محرم ، أو لاختلاطها بالرجال الأجانب منها على وجه تخشى فيه فتنة ، فلا يجوز لها تعاطي ذلك ، بل الواجب منعها ؛ لتعاطيها محرما في سبيل تحصيل مباح. انتهى من فتاوى اللجنة الدائمة.
وسئلت أيضاً  : عندي زوجة وترغب أنها تزاول البيع والشراء يوم الخميس في سوق يجمع الرجال والنساء ، وهي محتشمة فهل يجوز لي ذلك ؟
فأجابوا : يجوز لها أن تذهب إلى السوق لتبيع وتشتري إذا كانت في حاجة إلى ذلك ، وكانت ساترة لجميع بدنها بملابس لا تحدد أعضاءها ولم تختلط بالرجال اختلاط ريبة. وإن لم تكن في حاجة إلى ذلك البيع والشراء فالخير لها أن تترك ذلك.
انتهى .

وقد بينا في الفتوى رقم: 123665 ، والفتوى رقم: 55271. حكم عمل المرأة في مجال التمريض.

وعلى ذلك فإن التزم كل من أمك وأختك بالضوابط الشرعية في عملهما فلا بأس بذلك، ولا يكون عليك من عملهما إثم ولا حرج، وإن أخلت واحدة منهما بهذه الضوابط فإن عليك أن تنصحها بلطف ولين، مع تكلف مزيد من التبجيل والاحترام لأمك، حتى وإن وقع منها مخالفة، فإن لم يجد ذلك وقدرت على منع أختك من هذا العمل فافعل، وإلا فعليك أن تستعين على ذلك بأحد أرحامك كالأعمام أو الأخوال ليكفهما عن معصيتهما ويردهما إلى الجادة.

مع التنبيه على أن الأولى لأمك أن تكل هذا العمل إلى أحد أبنائها إن كان قادرا على القيام بهذا العمل، ولم يترتب على القيام به مفسدة.

والله أعلم.

 


www.islamweb.net