لا تجوز السرقة من أموال المسلمين ولا المسالمين أو المعاهدين من الكفار

23-7-2009 | إسلام ويب

السؤال:
حكم السرقة لشخص متزوج وعنده كم هائل من الأولاد لا يوجد شيء ليطعمهم. هل السرقة حلال لأنه لا يوجد بديل؟ وأيضا هل سرقة اليهود حلال أم حرام؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالسرقة من كبائر الذنوب المحرمة بالكتاب والسنة والإجماع، وتحرم السرقة من أموال المسلمين وكذلك المسالمين أو المعاهدين من الكفار، سواء كانوا أهل ذمة أو مستأمنين، فالواجب على الشخص المذكور أن يجتهد في البحث عن عمل مباح ينفق به على نفسه ومن يعول، فإن لم يجد فليبحث عمن يقرضه، وإن لم يجد ما يطعم به أولاده جاز له الأخذ من الزكاة أو أموال الصدقة، وإن فرضنا أنه قد سلك السبل المذكورة ولم يجد ما يطعم به نفسه وأولاده وخشي عليهم من الهلاك جاز له أن يسرق ما يرد به جوعه، ومحل هذا إذا خشي المرء على نفسه الهلاك وليس مجرد الجوع العادي.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: الاضطرار شبهة تدرأ الحد، والضرورة تبيح للآدمي أن يتناول من مال الغير بقدر الحاجة ليدفع الهلاك عن نفسه، فمن سرق ليرد جوعا أو عطشا مهلكا فلا عقاب عليه. اهـ .

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها : 24830، 62687، 73748، 80991، 101776.

والله أعلم.

www.islamweb.net