الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر لنا من كلامك أن حكمك حكم الوكيل، حيث إن من يرغب في شراء بضاعة معينة من موقع ما يوكلك في شراء هذه البضاعة، ويعطيك ثمنها مع مصاريف الشحن، كما يعطيك أجرك المتفق عليه، والوكيل لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: اتفق الفقهاء: على أن الوكيل أمين، لا ضمان عليه فيما تلف في يده بغير تفريط ولا تعد، لأنه نائب عن المالك في اليد والتصرف، فكان الهلاك في يده كالهلاك في يد المالك، فأصبح كالمودع. اهـ.
وعلى هذا لا يلزمك ضمان هذا المال ما دام لم يقع منك تفريط، وإن تبرعت بضمان هذا المال فهذا من تفضلك، فننصحك أن تجتهدي في متابعة هذا المال الذي أرسلته عبر المصرف ويجوز لك أخذه، وإن طابت نفسك بإرساله للسيدة المذكورة فلا حرج في ذلك.
وننبهك إلى أنه يشترط لجواز عملك هذا أن تكون السلع التي تتوسطين في بيعها من السلع المباحة شرعاً.
و نسأل الله سبحانه أن يفرج كربكما، وأن يقضي ديونكما، وأن يرزقكما ذرية طيبة.
والله أعلم.