لا يجب على الإخوة أن يتقاسموا أموالهم فيما بينهم

9-9-2009 | إسلام ويب

السؤال:
أنجبت من الأولاد 5 والبنات 8. أولاد وبنات من أم طلقتها والباقي في بيتي، وبقية حياتي لم أكن أملك أشياء من المال وبعد أن كبر الأولاد كلهم كافحوا وناضلوا وفتح الله عليهم باب الرزق، وكنت في الأموال مع جميع أولادي سواء من كان معي أو الذي مع والدته المطلقة، وبالنسبة لي مارست نشاطا خاصا بى بعيدا عن الأولاد
سؤالي: هل الابن وأخته اللذان مع والدتهما بالرغم من وضعهما المادي الممتاز وبالرغم من إن إخوته الآخرين بذلوا جهدا للحصول على ما لديهم من رزق يتقاسمون ما حصلوا عليه من الرزق أم كل يمنح ما لديه وما دوري أنا كأب في هذه القضية؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دام أولادك هم الذين كافحوا للحصول على هذه الأموال ولم يكن منك تفضيل لأحد منهم على الآخر في هبة أو عطية فلا تطالب حينئذ بشيء. بل كل من فتح الله عليه بشيء من الرزق فهو أولى به وأحق، ولا يجب على أحد منهم أن يعطي أخاه ماله ولا أن يتقاسمه معه، إلا أن يفعل ذلك تطوعا وتبرعا، ولا يجب عليك أنت نفقة أحد منهم ما داموا أغنياء كما ذكرت.

والله أعلم.

www.islamweb.net