حكم أخذ الموظف نسبة من المبيعات دون علم الشركة

7-12-2009 | إسلام ويب

السؤال:
شركة وطنية عملها مندوب مبيعات القوارب, تقوم بعرض عينة من البضاعة, وإذا تمت الرغبة في شراء كمية منها, تقوم الشركة الوطنية بالتراسل مع الشركة الأجنبية, وتأخذ نسبة 5% من قيمة كل قارب، فقام موظف الشركة الوطنية الذي يراسل الشركة الأجنبية في إحدى الصفقات بالتفاوض مع الشركة الأجنبية لزيادة النسبة في هذه الصفقة إلى 6%، فوافقت الشركة الأجنبية، فقال الموظف: أرجو أن تكتبوا في الفاتورة نسبة 5% فقط
و1% ، أريده لي بحكم جهودي دون علم الشركة الوطنية التي يشتغل عندها، علماً بأن الشركة الوطنية لن تخسر شيئاً مقابل اكتسابه واستفادته منها.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن هذا الموظف يعتبر أجيرا لدى هذه الشركة الوطنية، والأجير الخاص أمين على عمله عند مؤجره، ويده على هذه الأعمال يد أمانة، ومعنى ذلك أنه لا يجوز له التصرف فيها إلا بإذن المستأجر، كما لا يجوز له أن يقبل العمولة ـ المشار إليها في السؤال ـ إلا بإذنه، فإن أخذها دون علمه كان ذلك من هدايا العمال التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سبق بيان ذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 17863، 60670، 80041.

فهذه النسبة ـ 1% ـ إن حصل عليها هذا الموظف دون علم الشركة ورضاها وجب عليه أن يردها إليهم، وأن يستغفر الله تعالى ويتوب إليه.

والله أعلم.

www.islamweb.net