هل للزوجة طلب الطلاق لمرض الزوج وعجزه عن الجماع

13-12-2009 | إسلام ويب

السؤال:
تزوجت ابنتي لمدة 9 شهور ولا تزال بكراً لمرض الزوج. فهل يحق لها طلب الطلاق وما هي حقوقها الشرعية؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالجواب على هذا السؤال يقتضي النظر في الجوانب التالية:

1- موضوع ثبوت عنة الزوج (إن كان المقصود أنه عنين).

2- ما إذا كان من حق الزوجة فسخ النكاح إذا علمت بالعنة وسكتت.

3- ما إذا كان يلزم تأجيل الزوج قبل الفسخ.

4- حقوق الزوجة بعد الفسخ أو الطلاق.

فإذا كان زوج ابنتك عاجزاً عن الوطء عجزاً دائماً (وهو الذي يسمى بالعنين)، فمن حق ابنتك طلب الفسخ أو الطلاق، ولا يملك زوجها إنكار العجز ما دامت بكراً.

 قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أن المرأة إذا ادعت عجز زوجها عن وطئها لعنة سئل عن ذلك فإن أنكر والمرأة عذراء فالقول قولها. انتهى.

لكن ذهب الجمهور إلى أنها إذا كانت تعلم عنته قبل العقد ورضيت به أو علمت بعد العقد ورضيت به فلا حق لها في الفسخ.

 قال ابن قدامة في المغني: وجملة الأمر أنها متى رضيت به عنينا بطل خيارها. انتهى.

 وذهب بعض العلماء إلى ثبوت حقها في الفسخ ولو علمت أو رضيت بالعيب.

 قال ابن تيمية: ويتخرج إذا علمت بعنته أو اختارت المقام معه على عسرته هل لها الفسخ على روايتين. الفتاوى الكبرى.

وذهب الجمهور إلى أن العنين يؤجل سنة منذ رفع الأمر للقضاء فإن مرت السنة دون تمكنه من الوطء فسخ القاضي النكاح.

قال ابن قدامة في المغني: ويؤجل سنة في قول عامة أهل العلم.

 وذهب بعض العلماء إلى جواز الفسخ دون تأجيل.

 قال المرداوي: واختار جماعة من الأصحاب أن لها الفسخ في الحال منهم أبو بكر في التنبيه والمجد في المحرر. الإنصاف.

وقال ابن عثيمين: ... وإذا قلنا: إنه من باب القضاء الخاضع للاجتهاد، فإنه إذا قرر الأطباء من ذوي الكفاءة والأمانة أنه لن تعود إليه قوة الجماع فلا فائدة من التأجيل. الشرح الممتع على زاد المستقنع.

 وفي هذه الحال يحق للمرأة كامل المهر.

 قال ابن الهمام (الحنفي): ولها كمال مهرها إن كان خلا بها. فإن خلوة العنين صحيحة. العناية شرح الهداية. وقال ابن قدامة في الشرح الكبير: فإن فسخ قبل الدخول فلا مهر وإن فسخ بعده فعليه المهر المسمى وقيل عليه مهر المثل. الشرح الكبير لابن قدامة.

أما إذا لم يكن الزوج عنيناً وإنما عجز عن الوطء لمرض عارض، فليس من حق زوجته الفسخ.

 قال ابن قدامة في المغني: ومن علم أن عجزه عن الوطء لعارض من صغر أو مرض مرجو الزوال لم تضرب له المدة لأن ذلك عارض يزول.

 والأولى لابنتك في هذه الحال أن تصبر على زوجها حتى يأخذ بأسباب العلاج من مرضه، فإن كانت متضررة من بقائها معه، فلها أن تطلب منه الطلاق، فإن رضي وإلا فيمكنها أن تتنازل له عن بعض حقوقها ليطلقها، وإذا رضي الزوج بالطلاق ففي حقوقها بعد الطلاق خلاف بين العلماء، بناء على الخلاف في حكم الخلوة دون الدخول، فذهب الشافعي في الجديد إلى عدم ثبوت المهر كله بالخلوة دون الوطء وإنما لها نصف المسمى.

 قال الماوردي: قول الشافعي في الجديد والمعمول عليه من مذهبه: أنه ليس لها من المهر إلا نصفه ولا تأثير للخلوة في كمال المهر، ولا إيجاب عدة. الحاوي الكبير. الماوردي.

 وذهب المالكية إلى أنها إذا صدقته في عدم الدخول فلا يكمل لها المهر.

 قال الدردير: (وأخذ بإقرارهما) بنفي الوطء فيما هو حق لهما فلا نفقة لهما ولا يتكمل لها الصداق ولا رجعة له فيها. الشرح الكبير.

وذهب الحنفية والحنابلة إلى ثبوت المهر كاملاً بالخلوة الصحيحة.

 قال الكاساني: فالمهر يتأكد بأحد معان ثلاثة، الدخول والخلوة الصحيحة وموت أحد الزوجين. بدائع الصنائع. وقال الخرقي: وإذا خلا بها بعد العقد فقال: لم أطأها وصدقته لم يلتفت إلى قولهما وكان حكمها حكم الدخول. وما دامت المسألة محل خلاف بين العلماء فالأولى الرجوع للمحكمة الشرعية لأن حكم القاضي يرفع الخلاف. وانظري في حقوق المطلقة الفتوى رقم: 20270.

والله أعلم.

www.islamweb.net