حكم امتناع المرأة عن زوجها لتقصيره في الإنفاق على زينتها

10-2-2010 | إسلام ويب

السؤال:
زوج مقصر فى الإنفاق على زوجته، خاصة فى أمر العلاج والملبس والزينة، أما المأكل: فتأكل مع الأولاد وتقوم بكل واجباتها تجاهه وتجاه البيت، فهل يجوز لها أن تتمنع عنه وتترك التودد له؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن حق المرأة الواجب على زوجها: أن ينفق عليها بالمعروف، ولا يلزم الزوجة ـ ولو كانت غنية ـ أن تنفق على نفسها من مالها الخاص، إلا أن تتبرع بذلك عن طيب نفس منها، وقد سبق أن بينا حدود هذه النفقة وذكرنا أنها تكون في المسكن والمأكل والمشرب والملبس ـ المناسب لحال كلا الزوجين ـ ثم العلاج على الراجح من كلام أهل العلم، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 113285.

أما الزينة: فتنقسم إلى قسمين:

قسم تتضرر المرأة بتركه: وهذا يدخل ضمن النفقة الواجبة على الزوج.

وقسم ـ زائد على ذلك ـ لا تتضرر المرأة بتركه: فلا يلزم به الزوج، جاء في التاج والإكليل: ليس عليه من زينتها إلا ما تستضر بتركها ـ كالكحل والمشط بالحناء والدهن ـ لمن اعتاد ذلك. انتهى.

وفيه ـ أيضاً: أما الزينة: فيفرض لها منها ما يزيل الشعث ـ كالمشط والمكحلة والنضوح ودهنها وحناء رأسها. انتهى.

وفي مواهب الجليل لشرح مختصر خليل: الزينة التي تستضر المرأة بتركها، فإنها يقضى بها على الزوج، لأنه يجب عليه القيام بضرورياتها التي لا غنى لها عنها، وأما الزينة التي لا تستضر بتركها، فلا يقضى على الزوج بها. انتهى.

فإن وفاها الزوج حقها في ذلك، فلا عدوان عليه، وليس لها الحق في الزيادة على ذلك وإن كان الزوج يطيق هذه الزيادة، إلا أن يدفعها لها بطيب نفس منه، فإن امتنعت عن فراشه بعد أن وفاها حقها فقد ارتكبت إثماً عظيماً تستوجب به اللعنة، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 121332.

أما إن قصر الزوج في ذلك ـ مع قدرته ـ فهو آثم، ويجوز لزوجته أن تأخذ من ماله ـ ولو بغير علمه ـ ما يكفيها وولدها بالمعروف، فقد جاء في صحيح البخاري أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.

وإن كان التقصير في ذلك لفقره وحاجته وعدم قدرته مع بذله أسباب الرزق، فلا إثم عليه، وفي كلا الحالين يجوز للزوجة أن تمتنع عن فراش زوجها في حال لم يوفها نفقتها الواجبة، وقد بينا هذا في الفتويين رقم: 124684، ورقم: 118769.

والله أعلم.

www.islamweb.net