خروج القيح بين نقض الوضوء وعدمه

22-3-2010 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم خروج القيح من المصاب بشق شرجي؟ وماذا يفعل بالنسبة للصلاة في هذا الموضوع؟


الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد بينا أحكام القيح بيانا واضحا في الفتوى رقم: 128250، وفيها أوضحنا أن القيح نجس في قول الجماهير من أهل العلم خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وبينا فيها أن خروج القيح من أحد السبيلين ناقض للوضوء، وفي نقضه للوضوء بخروجه من غيرهما خلاف والراجح عندنا أنه لا ينقض إلا إذا خرج من أحد السبيلين.

 وبه يتبين لك أن هذا الشق إن كان داخل الدبر فخروج القيح منه ناقض للوضوء وإن كان خارج الدبر فليس خروج القيح منه ناقضا.

 قال النووي رحمه الله: إذا خرج دم من الباسور إن كان داخل الدبر نقض الوضوء وإن كان الباسور خارج الدبر لم ينقض هكذا ذكره الصيمري وغيره. انتهى.

 ثم على تقدير كونه ناقضا فإن كان خروج القيح مستمرا بحيث ينطبق عليه حد السلس فحكم صاحبه حكم صاحب السلس يتحفظ إن أمكن بربط هذا الجرح، ويتوضأ بعد دخول الوقت ويصلي بوضوئه ذاك الفرض وما شاء من النوافل، وانظر لمعرفة ضابط الإصابة بالسلس الفتوى رقم: 119395.

 وعلى تقدير كونه غير ناقض فإنه يتحفظ منه بشد خرقة أو نحوها على موضع الشق إلا أن يكون في ذلك ضرر وذلك لئلا تنتشر النجاسة في الثياب فإن القيح نجس عند الجماهير كما تقدم.

والله أعلم.

www.islamweb.net