شرط التعدد العدل بين الزوجات

11-2-2004 | إسلام ويب

السؤال:
ما المقصود بالآية الكريمة الوارده في سورة النساء:( فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة) ؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فقال تعالى: ( فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم )) النساء (3) فالمقصود من الآية الكريمة بيان منهج الله في الزواج ، وأن الزواج بأكثر من واحدة – اثنتين ، أو ثلاث ، أو أربع – مشروط بشرط العدل بين الزوجات في المبيت والطعام ، والشراب والمسكن ، فإن لم يستطع ذلك فعليه بأن لا يزيد على واحدة فقط ، فكلمة ( فواحدة ) تعني الأمر بزواج واحدة فقط ، أي إن خفتم الجور في التعدد فتزوجوا بواحدة ، ولا تزيدوا عليها .والله أعلم .
وأما قوله تعالى : ( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ) [ النساء:129] . فذلك في الميل القلبي ، لأن القلب قد يميل إلى إحداهن دون الأخرى , روى الإمام أحمد في مسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول:" اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك "، يعنى القلب . ولذلك قال جل شأنه : ( فلا تميلوا كل الميل ) أي فلا تبالغوا في المحبة القلبية، حتى تكون الأخرى كالمعلقة ، لا هي زوجة ، ولا هي خالية عن النكاح ، والله أعلم .

www.islamweb.net