حكم طلب المرأة الانفصال عن أهل زوجها في المعيشة

19-4-2010 | إسلام ويب

السؤال:
هل تعتبر الزوجة ناشزا إذا طلبت من زوجها الانفصال في المعيشة وهو رفض؟ وهو يريديها أن تعيش في معيشة مشتركة مع أمه وأبيه وأخواته مع العلم أنها منتقبة؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن حق الزوجة على زوجها توفيرُ نفقة مستقلة تكفيها، ولها الامتناع عن الاشتراك في المعيشة مع أهل زوجها، ولا تعتبر ناشزا بامتناعها من ذلك، ولا يجوز لزوجها إكراهها. قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل المالكي: يعني أن المرأة إذا أكلتْ مع زوجها فإن نفقتها المقررة أو المطالبة بها إن لم تكن مقررة تسقط عنه بمعنى أنه لا شيء لها عليه بعد ذلك، ولها أن تمتنع من الأكل معه وتقول له ادفع إلي نفقتي أنا أنفق على نفسي وتجاب إلى ذلك، ويفرض لها ما مر من الأعيان أو الأثمان. انتهى.

كما يحق لها المطالبة بمسكن مستقل عن أهل زوجها كما تقدم تفصيله في الفتوى رقم: 110353.

والله أعلم.

www.islamweb.net