الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب عليك أن تنصحي لزوجك وتحذريه من مغبة ما يصنعه من انتهاك لمحارم الله وحرماته في علاقته بهؤلاء النساء الأجنبيات، وعليك أيضاً أن تذكريه قبل هذا بحرمة التهاون في صلاة الجماعة في المسجد فإنها واجبة على الراجح من كلام أهل العلم، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 1798.
فإن أصر على ذلك فيمكنك أن تخبري بذلك من يملك زجره عن هذا سواء من أقاربه أو أصدقائه، فإن غلب على ظنك أن هجرك له سيردعه عن فعل هذه المعاصي فلا حرج عليك في هجره، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وتهجر المرأة زوجها في المضجع لحق الله بدليل قصة الذين خلفوا. انتهى من الاختيارات الفقهية.
أما إن خفت أن يتسبب الهجر في مفسدة كبيرة فعليك حينئذ أن تبحثي عن وسيلة أخرى لنهيه عن إثمه، وأما الأولاد فلا يجوز لهم هجر أبيهم بل حق أبيهم ثابت عليهم مهما حدث، ولكن عليهم أن يذكروه بالله سبحانه بأسلوب لين رفيق لا زجر فيه ولا تأديب، ولهم أن يستعينوا عليه ببعض من يملك التأثير عليه من أرحامه أو جيرانه أو أصدقائه ونحوهم.. فإن أصر على فعل هذه المنكرات فيجوز لك طلب الطلاق منه لأن فسق الزوج يسوغ للزوجة طلب الطلاق. جاء في الإنصاف: إذا ترك الزوج حق الله فالمرأة في ذلك كالزوج فتتخلص منه بالخلع ونحوه. انتهى.
والله أعلم.