موقف الزوج من الزوجة الناشز

2-9-2010 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم الشرع في المرأة التي منع زوجها منها لمدة طويلة قد تصل إلى أكثر من أسبوعين، وما هو واجب على الزوج فعله في هذه الحالة، هل يعتبر هذا نشوزا؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلم نفهم معنى قولك منع زوجها منها... هل تقصد أنها امتنعت عن معاشرته؟ أم أن أهلها منعوها منه أم غير ذلك..؟ وعلى أية حال فإذا كان الامتناع منها هي، فالجواب أنه يجب على الزوجة طاعة زوجها في غير معصية الله تعالى، وآكد ذلك طاعته في نفسها، فلا تمتنع عن فراشه إذا رغب في معاشرتها لحرمة ذلك، وثبوت الوعيد الشديد في شأنه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه.

وقال أيضاً: إذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتأته وإن كان على التنور. رواه الترمذي وغيره وصححه الشيخ الألباني، قال المباركفوري في تحفة الأحوذي: قوله (إذا الرجل دعا زوجته لحاجته) أي المختصة به كناية عن الجماع (فلتأته) أي لتجب دعوته (وإن كانت على التنور) أي وإن كانت تخبز على التنور مع أنه شغل شاغل لا يتفرغ منه إلى غيره إلا بعد انقضائه. انتهى.

فلا يجوز للزوجة الامتناع عن فراش زوجها مطلقاً، وتعتبر هذه الزوجة في هذه الحالة آثمة عاصية لله تعالى، كما تعتبر ناشزاً، وأخص ما يكون فيه النشوز هو الامتناع عن فراش الزوج، قال ابن قدامة في المغني: معنى النشوز معصيتها لزوجها فيما له عليها، مما أوجبه له النكاح، وأصله من الارتفاع، مأخوذ من النشز، وهو المكان المرتفع، فكأن الناشز ارتفعت عن طاعة زوجها، فسميت ناشزاً فمتى امتنعت من فراشه، أو خرجت من منزله بغير إذنه، أو امتنعت من الانتقال معه إلى مسكن مثلها، أو من السفر معه، فلا نفقة لها ولا سكنى، في قول عامة أهل العلم، منهم الشعبي وحماد ومالك والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي وأبو ثور. انتهى.

ونشوز الزوجة لا يوجب شيئاً على الزوج، فله أن يطلقها أو يتركها على نشوزها، كما له أن يعالج نشوزها كما ورد الشرع بذلك، ويكون ذلك على مراحل:

المرحلة الأولى: الوعظ والتذكير بعقاب الله تعالى والترغيب في ثوابه، فإن لم يفد ذلك انتقل إلى المرحلة التالية.

وهي المرحلة الثانية: أن يهجرها في المضجع بأن يوليها ظهره وهو على فراش النوم، فإن لم تنفع هذه الخطوة.. انتقل إلى المرحلة التالية وهي.

المرحلة الثالثة: أن يضربها ضرباً غير مبرح، لا يكسر عظماً ولا يشين جارحة، إذا كان الضرب سيفيد في ذلك. والناشز لا نفقة لها ولا سكنى حتى تعود لطاعة زوجها إلا إذا كانت حاملاً، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 106833.

والله أعلم.

www.islamweb.net