حالات جائزة في صلاة المسافر

3-10-2010 | إسلام ويب

السؤال:
عند السفر هل يجوز قصر صلاة العصر لركعتين عند جمعها مع صلاة الظهر إذا تم إتمام صلاة الظهر أربعاً مع جماعة المسجد الذي أقيمت فيه الصلاة ؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فكل من الصلاتين المجموعتين عبادة مستقلة، ومن ثم فحيث جاز الجمع لأجل السفر لم يمتنع أن يتم المسافر إحدى الصلاتين ويقصر الأخرى، فإن صلى الظهر خلف إمام يتم لزمه الإتمام، ثم له بعد ذلك أن يصلي العصر قصرا، ولا يضر كونه مأموما في الأولى ومنفردا في الثانية، أو أن يأتم بإمام في الأولى وبآخر في الثانية فإن هذا ليس من شروط صحة الجمع، قال في مطالب أولي النهى: (وصح إن صلاهما ) أي : المجموعتين ( خلف إمامين أو ) صلاهما خلف ( من لم يجمع أو ) أم فيهما أو إحداهما ( بمن لم يجمع أو ) صلى ( إحداهما منفردا و ) صلى ( الأخرى جماعة أو ) صلى ( بمأموم الأولى و ) صلى ( بـ ) مأموم ( آخر الثانية ) لعدم المانع. انتهى

وسئل الشيخ العثيمين رحمه الله عن رجل مسافر صلى مع جماعة في الحضر فهل يجمع معها الصلاة التي بعدها ؟ فأجاب بقوله: نعم يجمع إليها الصلاة التي بعدها. مثال ذلك: أنا من أهل القصيم وجئت إلى جدة وأريد أن أسافر بعد الظهر فأصلي الظهر مع الإمام أربعاً وأصلي العصر جمعاً ركعتين. انتهى.

 مع التنبه إلى ضرورة كون السفر مبيحا للترخص، وإلى وجود شروط الجمع الأخرى التي بينها أهل العلم.

والله أعلم.

www.islamweb.net