الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا بأس بصلاة العيد في اليوم الثاني، وذلك في حالتين:
الأولى: فيما إذا فاتت الشخص صلاة العيد بسبب نسيان، أو تلبسه بعذر منعه من أدائها وذكرها، أو زال العذر بعد الغروب أو قبله بوقت لم تتيسر الصلاة فيه.
الثانية: فيما إذا شهد عدل أو عدول برؤية الهلال بعد الغروب أو قبله بوقت لم تتيسر الصلاة فيه، لما رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قالوا: أغمي علينا هلال شوال، فأصبحنا صياماً، فجاء ركب من آخر النهار، فشهدوا عند النبي -صلى الله عليه وسلم- أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يفطروا، وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد.
والله أعلم.