من قال لزوجته (يحرم علي ديني إن ذهبت إلى عائلة ما)

1-11-2010 | إسلام ويب

السؤال:
أود أن أسأل عن رجل قال لزوجته يحرم علي ديني إن ذهبت إلى عائلة ما، وبعد ذلك ذهبت هذه الزوجة وبعلمه. ماذا يجب عليه في هذا القسم بتحريم الدين؟ وما صحة هذا القسم وما يترتب عليه من كفارة أو إعادة الشهادة؟ بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا كل خير.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالسؤال لا يخلو من غموض، والذي فهمنا منه أن الرجل المذكور قال لزوجته: يحرم علي ديني إن ذهبت إلى عائلة معينة، ثم إن الزوجة ذهبت إليها بعد ذلك بعلمه. فإن كان الأمر على حقيقة ما فهمناه فالجواب أن ما تلفظ به هذا الرجل منكر عظيم وأمره خطير.. وقد نطق بأمر يحسبه هينا وهو عند الله عظيم، فالواجب عليه المبادرة بالتوبة إلى الله تعالى والإكثار من الاستغفار مع الأعمال الصالحة ما أمكن.

ولا تعتبر هذه العبارة يمينا منعقدة عند جمهور أهل العلم، وبالتالي فلا تلزم فيها كفارة ولا يترتب عليها طلاق، كما أنها لا تعتبر كفراً مخرجاً عن ملة الإسلام، ما دام المتلفظ لا يريد تعليق كفره على حصول أمر معين؛ وإنما أراد المنع للزوجة من الذهاب، وبناء على ذلك فلا نرى وجوب تجديد الشهادتين، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 57865، والفتوى رقم: 2042.

والله أعلم.

www.islamweb.net