حكم تضحية المرأة من مال زوجها بلا إذنه

9-1-2011 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم الزوجة التى تقوم بعمل أضحية العيد الكبير بدون علم زوجها. هل هذا حلال أم لا ؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالزوجة إذا عملت أضحية من مالها الخاص بها فلا شيء عليها في ذلك؛ لأنها كاملة الحرية في التصرف فيه إن كانت بالغة رشيدة.

وإن كانت من مال زوجها كما هو ظاهر السؤال فلها ذلك أيضا عند بعض أهل العلم بناء على أن الأضحية داخلة في النفقة بالمعروف.

جاء في الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية : والأضحية من النفقة بالمعروف، فتضحي امرأة من مال زوجها عن أهل البيت بلا إذنه. انتهى.

مع أن زوجها إن كان قد أذن لها عرفيا بحيث علمت رضاه بذلك فهو في حكم الإذن الصريح.

قال ابن قدامة في المغني: ولا يصح قياس المرأة على غيرها ; لأنها بحكم العادة تتصرف في مال زوجها. وتتبسط فيه , وتتصدق منه , لحضورها وغيبته , والإذن العرفي يقوم مقام الإذن الحقيقي , فصار كأنه قال لها : افعلي هذا . فإن منعها ذلك , وقال : لا تتصدقي بشيء , ولا تتبرعي من مالي بقليل , ولا كثير . لم يجز لها ذلك ; لأن المنع الصريح نفي للإذن العرفي. انتهى.

والله أعلم.

www.islamweb.net