ما يفعل المأموم إن سبقه الإمام بالركوع والسجود

1-3-2011 | إسلام ويب

السؤال:
صلينا الجمعة في حوش المسجد المجاور للمسجد، ولم نكن نستطيع رؤية الإمام أو المأمومين، وكنا نسمع الإمام أثناء قراءة الفاتحة في الركعة الأولى، ولكن الصوت انقطع ولم نسمعه إلا عند سجود الإمام، فرفعت صوتي مكبرا بالركوع، فركع معي من بجانبي، وهكذا فعلت في السجدتين، ثم قمت للركعة الثانية وقد انتصف الإمام في قراءته الفاتحة. ما حكم صلاتنا تلك؟ وهل يجب أن نعيدها ؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دام الإمام قد فاتكم بالركوع والسجود وأدركتموه في الركعة الثانية، فقد كان عليكم أن تأتوا بركعة بعد سلام الإمام وتصح صلاتكم، وحيث إن ذلك لم يحصل فإن صلاتكم غير صحيحة عند بعض الفقهاء لأنكم لم تدركوا حقيقة مع الإمام إلا ركعة واحدة، ولا عبرة بالركعة التي أتيتم بها قبل الالتحاق بالإمام في الثانية. وعليكم قضاء الصلاة ظهرا، ويرى بعض أهل العلم صحة صلاة المأموم إذا سبقه الإمام بأكثر من ركن، ثم أتى بما فاته والتحق بإمامه، ولكن الإعادة أحوط. ففي حاشية الدسوقي على شرح الدردير لمختصر خليل في الفقه المالكي عند قوله : وإن زوحم مؤتم عن ركوع , أو نعس ونحوه اتبعه في غير الأولى ما لم يرفع من سجودها . حاصله أنه إذا فاته ركوع الأولى بما ذكر من الازدحام وما معه فلا يجوز له الإتيان به بعد رفع الإمام ولو علم أنه إذا أتى به يدرك الإمام قبل رفعه من السجود، بل يخر ساجدا ويلغى هذه الركعة؛ لأنه لم ينسحب عليه أحكام المأمومية، فإن تبعه وأتى بذلك الركوع وأدركه في السجود أو بعده عمدا أو جهلا بطلت صلاته حيث اعتد بتلك الركعة لا إن ألغاها وأتى بدلها. انتهى .

وقال ابن قدامة في المغني: وإن سبقه بركعة كاملة أو أكثر فإنه يتبع إمامه ويقضي ما سبقه الإمام به. قال أحمد في رجل نعس خلف الإمام حتى صلى ركعتين قال: كأنه أدرك ركعتين، فإذا سلم الإمام صلى ركعتين، وإن سبقه بأكثر من ركن وأقل من ركعة ثم زال عذره، فالمنصوص عن أحمد أنه يتبع إمامه ولا يعتد بتلك الركعة، وظاهر هذا أنه متى سبقه بركنين بطلت تلك الركعة، وإن سبقه بأقل من ذلك فعله وأدرك إمامه. وقال أصحابنا فيمن زحم عن السجود يوم الجمعة ينتظر زوال الزحام ثم يسجد ويتبع الإمام ما لم يخف فوات الركوع في الثانية مع الإمام، وهذا يقتضي أنه يفعل ما فاته، وإن كانت أكثر من ركن واحد، وهذا قول الشافعي .

وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم : 138366.

والله أعلم. 

www.islamweb.net